الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: الخَمرُ إذا تخَلَّلَت بنَفسِها


يُباحُ الخَلُّ المُنقَلِبُ بنَفسِه عن الخَمرِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((نِعْمَ الأُدمُ- أو الإدامُ- الخَلُّ )) [83] أخرجه مسلم (2051).  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه مَدَح الخَلَّ بأنَّه نِعمَ الإدامُ، فإذَن الخَلُّ حَلالٌ [84] ((المحلى)) لابن حزم (6/115).  
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك [85] قال النووي: (وقد حُكِيَ عن سحنون المالكيِّ أنَّها لا تَطهُرُ، فإن صحَّ عنه فهو محجوجٌ بإجماعِ مَن قَبلَه). ((شرح صحيح مسلم)) (13/152).   : ابنُ رُشدٍ الجَدُّ [86] قال ابن رشد الجدُّ: (لا اختلافَ بين أهل العلم في أنَّ الخَمرَ إذا تخَلَّلت من ذاتِها، تحِلُّ وتَطهُرُ). ((البيان والتحصيل)) (18/19).   والحفيدُ [87] قال ابن رشد الحفيد: (وأجمعوا على أنَّ الخمرَ إذا تخَلَّلت من ذاتها، جاز أكلُها). ((بداية المجتهد)) (3/28).   ، والكاسانيُّ [88] قال الكاساني: (إذا تخلَّلت بنفسها يحِلُّ شُربُ الخَلِّ، بلا خلافٍ). ((بدائع الصنائع)) (5/113).   ، وابنُ قُدامةَ [89] قال ابن قدامة: (فأما إذا انقلَبَت بنَفسِها، فإنَّها تطهُرُ وتَحِلُّ، في قَولِ جَميعِهم). ((المغني)) (9/173).   ، والنَّوويُّ [90] قال النووي: (وأجمعوا أنَّها إذا انقلبت بنَفسِها خَلًّا طهُرَت). ((شرح صحيح مسلم)) (13/152).   ، وابنُ تيميَّةَ [91] قال ابن تيميَّةَ: (وقد اتَّفقوا جميعُهم أنَّ الخمرَ إذا استحالت بفِعلِ الله سُبحانَه فصارت خلًّا، طَهُرت). ((مجموع الفتاوى)) (22/181).   ، وابنُ جُزَيٍّ [92] قال ابن جزي: (إذا تخلَّلَت الخمرُ من ذاتها، صارت حلالًا طاهرةً اتِّفاقًا). ((القوانين الفقهية)) (ص: 117).  
ثالثًا: أنَّه إذا سقَطت عن العصيرِ الحَلالِ صِفاتُ العَصيرِ، وحَلَّت فيه صِفاتُ الخَمرِ؛ فليست تلك العَينُ عَصيرًا حلالًا، بل هي خَمرٌ مُحَرَّمةٌ، وإذا سقَطَت عن تلك العَينِ صِفاتُ الخَمرِ المحَرَّمة، وحَلَّت فيها صِفاتُ الخَلِّ الحلالِ؛ فليست خَمرًا مُحَرَّمةٌ، بل هي خَلٌّ حَلالٌ [93] ((المحلى)) لابن حزم (6/115).  

انظر أيضا: