الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: شُربُ الخَمرِ لِغُصَّةٍ


يَحِلُّ شُربُ الخَمرِ لِدَفعِ الغُصَّةِ- إذا خاف على نَفسِه الهلاكَ، ولم يجِدْ غَيرَها- بقَدرِ ما يُزيلُ الغُصَّةَ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [36] ((الفتاوى الهندية)) (5/412)، ويُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص73). ، والمالِكيَّةِ [37] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/318)، ((منح الجليل)) لعليش (9/353). ، والشَّافِعيَّةِ [38] الشَّافِعيَّة يقولونُ بالوجوبِ، ((المجموع)) للنووي (4/336)، ويُنظر: ((حاشية الجمل)) (2/193). ، والحَنابِلةِ [39] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/173)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/117). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [40] قال ابن حزم: (أصحابُنا والمالكيُّونَ يُبيحونَ للمُختَنِقِ شُربَ الخمرِ إذا لم يجِدْ ما يُسيغُ أكلَه به غيرَها). ((المحلى)) (1/176).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قولُه تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى استثنى من المحَرَّماتِ ما اضطُرَّ المرءُ إليه؛ فهو غيرُ مُحَرَّمٍ عليه، من المأكلِ والمَشرَبِ [41] ((المحلى)) لابن حزم (1/175).
2- قَولُه تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78] ، وقال: لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 233]
أوجهُ الدَّلالةِ:
أ- أنَّ في عَدَمِ اعتبارِ حالةِ الضَّرورةِ حَرَجًا وتكليفَ ما ليس في الوُسْعِ [42] ((الاختيار)) للموصلي (4/37).
ب- أنَّ حِفظَ الحياةِ أعظَمُ في نَظَرِ الشَّرعِ مِن رعايةِ المُحَرَّماتِ [43] ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) للعز بن عبد السلام (1/93).
ج- أنَّ حِفظَ النَّفسِ مَطلوبٌ، بدليلِ إباحةِ المَيتةِ عند الاضطرارِ إليها، وهو موجودٌ هنا [44] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/117).

انظر أيضا: