الموسوعة الفقهية

الفرع الأول: عدَدُ الخَواتمِ


يجوزُ للرَّجُلِ لُبسُ خاتَمينِ فأكثَرَ، نصَّ عليه الشَّافعيَّة [824] ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/92). ، والحَنابِلة [825] ((الإقناع)) للحجاوي (1/274)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/238). ؛ وذلك لأنَّه مِن الزِّينةِ، والأصلُ فيها الإباحةُ [826] يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/290)، (11/133)، ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 131).

انظر أيضا: