الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: نَقشُ الخاتَمِ


يجوزُ النَّقشُ على الخاتَمِ بما بدا لصاحِبِه، كنَقشِ اسمِه واسمِ أبيه، أو بما فيه ذِكرٌ لله، وهو مذهَبُ الجمهور: الحَنَفيَّة [819] ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/115)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/217). ، والمالِكيَّة [820] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/182). ، والشَّافعيَّة [821] ((المجموع)) للنووي (4/463)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (2/47)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/92). ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ [822] قال النووي: (ويجوزُ نَقشُه وإن كان فيه ذِكرُ اللهِ تعالى؛ ففي الصَّحيحينِ: «كان نَقشُ خاتَمِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُحمَّدٌ رَسولُ اللهِ»، ولا كراهةَ فيه عندنا، وبه قال سعيد بن المسيِّب، ومالك، والجمهور، وكرهه ابن سيرين، وبعضُهم لخوفِ امتِهانِه، وهذا باطِلٌ مُنابِذُ للحديثِ، ولِفِعلِ السَّلَف والخلَف، قال العُلماءُ مِن أصحابِنا وغيرِهم: وله أن ينقُشَ فيه اسمَ نَفسِه، أو كَلِمة حِكْمة). ((المجموع)) (4/463).
الدليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((اتَّخذَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاتَمًا مِن فِضَّةٍ، كأنِّي أنظُرُ إلى بَياضِه في يَدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، نَقشُه: مُحمَّدٌ رَسولُ اللهِ )) [823] أخرَجَه البُخاريُّ (2938) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2092).

انظر أيضا: