الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: حُكمُ إطالةِ الأظْفارِ


تُكرَهُ إطالةُ الأظْفارِ [658] ومِن أهلِ العِلمِ مَن رأى وجوبَ قَصِّها إذا بلَغَت أربعينَ يومًا. قال ابن العربي: (الحَدُّ فيه أربعونَ يومًا، ولا تجوزُ الزِّيادةُ على هذا الحَدِّ والمقدار). ((المسالك في شرح موطأ مالك)) (7/325).  وسُئل ابن باز: (بعضُ النِّساءِ يُطِلْنَ أظفارَهنَّ لأشهُرٍ حتى يُظهِرْنَها بأصبِغةٍ مُلوَّنةٍ، ويَعتَبِرْنَ هذا من التجَمُّل؟ فأجاب: هذا لا يجوزُ، إذا أتمَّت أربعينَ وَجَب قَلْمُها). ((فتاوى نور على الدرب)) (9/257). ومِنَ المؤسِفِ أنَّ كَثيرًا مِن بَناتِ المُسْلِمينَ بل بعض الشَّبابِ يُطيلونَ أظفارَهم أكثَرَ مِن أربعينَ يومًا حتى تُصبِحَ كمَخالِبِ القِطَط، وهذا مخالِفٌ للفِطَرِ السَّليمةِ، وللأمرِ النبويِّ بألَّا تُتركَ هذه المدةَ، وليس مِن عَمَلِ المُسْلِمينَ، ومثلُه الأظفارُ الصناعيَّةُ الطويلةُ، فإن ثبَتَ أنَّها تُسبِّبُ ضَررًا فهي حرامٌ. ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة [659] ((مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)) لشيخي زادَه (2/556). ، والمالِكيَّة [660] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (2/1137)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/535). ، والشَّافعيَّة [661] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/234)، ويُنظر: ((شرح النووي على مُسْلِم)) (3/148، 149). ، والحَنابِلة [662] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (1/123)، ويُنظر: ((المُغْني)) لابن قُدامَةَ (1/65).
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبى هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الفِطرةُ خَمسٌ: الخِتانُ، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّارِبِ، وتقليمُ الأظفارِ، ونتْفُ الآباطِ )) [663] أخرَجَه البُخاريُّ (5891)، ومُسْلِم (257).
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارِبِ، وتقليمِ الأظْفارِ، ونتْفِ الإبْطِ، وحَلْقِ العانةِ: ألَّا تُترَكَ أكثرَ مِن أربعينَ )) [664] رواه مُسْلِم (258).

انظر أيضا: