الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: إزالةُ شَعرِ سائِرِ الجسَدِ


يُباحُ إزالةُ شَعرِ سائِرِ الجسَدِ [624] كشَعْر اليدَينِ والرِّجلَين، والسَّاقين، والعَضُد، والبطنِ، والصَّدرِ، والرَّقَبةِ، والذِّراعَينِ. ، وهو قَولُ ابنِ بازٍ [625] قال ابن باز في بيانِ أقسامِ شعرِ البدنِ: (القِسمُ الثالث: شَعرٌ آخَرُ... مِثلُ شَعرِ السِّيقانِ، شعرِ العَضُد، شعرِ البطنِ، شَعرِ الصَّدرِ؛ هذا لم يَرِدْ فيه شيءٌ فيما نعلَمُ، فمَن ترَكَه فلا بأسَ، ومن أخَذَه فلا بأس. من أزاله بشَيءٍ فلا بأس، ومن تركَه فلا بأس، فالأمرُ فيه واسِعٌ إن شاء الله). ((فتاوى نور على الدرب)) (4/2277). ، وابنِ عُثَيمين [626] قال ابن عثيمين: (ما سكتَ عنه الشرعُ فلم يأمُرْ بإزالتِه ولم يَنْهَ عن إزالتِه، وذلك كشعرِ الصدرِ وشَعرِ الرَّقَبةِ، وشعر الذراعين والساقين والبطن؛ فهذا إن كَثُرَ فلا بأس مِن تخفيفِه، ولا حرج فيه؛ لأنَّ في ذلك إزالةَ ما يشَوِّهُ المنظَرَ، وأما إذا لم يكثُرْ فإنَّ الأولى عدمُ التعَرُّضِ له؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى لم يخلُقْه عبثًا، بل لا بدَّ فيه من فائدةٍ). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/8). ، وأفتَت به اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [627] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (يجوزُ للمرأةِ أن تزيلَ ما قد يَنبُتُ لها من لحيةٍ أو شاربٍ أو شعرٍ في ساقَيها أو يَدَيها). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (5/210). ؛ لأنَّه شَعرٌ مَسكوتٌ عنه، فدلَّ على إباحةِ إزالتِه [628] ((فتاوى نور على الدرب)) للعثيمين (11/8).

انظر أيضا: