الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: توسُّدُ الرِّجالِ للحَريرِ


يَحرُمُ على الرِّجالِ توَسُّدُ الحَريرِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [380] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/190) (1/180)، ويُنظر: ((شَرح زَرُّوق على مَتن الرسالة)) (2/1046). - على المشهورِ عندهم- والشَّافعيَّة [381] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 51)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/306). ، والحَنابِلة [382] ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/93)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (1/281)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/158).
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عن حُذيفة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نشرَبَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وأن نأكُلَ فيها، وعن لُبسِ الحَريرِ والدِّيباجِ، وأن نجلِسَ عليه )) [383] أخرَجَه البُخاريُّ (5837) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2067).
2- عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: ((نهاني- يعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن أجعَلَ خاتَمي في هذه، أو التي تليها- لم يدرِ عاصِمٌ في أيِّ الثِّنْتَينِ- ونهاني عن لُبسِ القَسِّيِّ، وعن جُلوسٍ على المياثِر. قال: فأمَّا القَسِّيُّ: فثِيابٌ مُضَلَّعةٌ يؤتى بها مِن مِصرَ والشَّامِ، فيها شِبهُ كذا، وأمَّا المياثِرُ: فشَيءٌ كانت تجعَلُه النِّساءُ لبُعولتِهنَّ على الرَّحْلِ، كالقطائِفِ الأُرجُوانِ [384] القطائِفُ: جمعُ قَطيفةٍ: وهي دثارٌ مُخْمَلٌ يَضعونَه فوقَ الرِّحالِ. الأرجوانُ: صِبْغٌ أحمرُ شَديدُ الحُمْرةِ. يُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (4/175). ) [385] أخرجه مُسْلِم (2078).
3- عن ابنُ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه، يقولُ: ((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حَريرًا، فجعَلَه في يَمينِه، وأخذَ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي )) [386] أخرجه أبو داود (4057)، والنَّسائي (5144)، وأحمد (935) واللَّفظُ لهم، وابنُ ماجه (3595) باختلافٍ يسيرٍ. حسَّنَه عليُّ بن المَدِيني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/26) وقال: ورجالُه معروفون، وصَحَّحه ابنُ العربي في ((أحكام القرآن)) (4/114)، وحسَّنَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مُسند أحمد)) (2/186)، وجَوَّد إسناده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/348)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4057).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا الإطلاقَ يتناوَلُ سائِرَ وُجوهِ المنافعِ، مِن اللُّبسِ وغَيرِه [387] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (8/547).

انظر أيضا: