الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع:المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق


تُسنُّ المبالغةُ في المَضمضةِ والاستنشاقِ المبالغةُ في المضمضةِ: إدارةُ الماءِ بقوَّةٍ في جميعِ الفَم،ِ والمبالغةُ في الاستنشاقِ: إيصالُ الماءِ إلى خَيشومِه. ((المجموع)) للنووي (1/355)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/171). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/22)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/23). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/354)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/386). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/356)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/106). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/133)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/94). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال العيني: (وفي ((جامع قاضي خان)) و((المحيط)): المبالغة فيها سنة إجماعًا) (1/213).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن لَقِيط بن صَبِرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أخبِرني عن الوُضوءِ، قال: أسبِغِ الوُضوءَ، وخلِّلْ بينَ الأصابِعِ، وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أنْ تكونَ صائمًا )) رواه أبو داود (142)، والترمذي (788)، والنسائي (114)، وابن ماجه (448) قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/592)، والنووي في ((المجموع)) (6/312)، وصحَّحه ابن حجر في ((الإصابة)) (3/329)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (142)، وصحح إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (80).
وجه الدَّلالة:
أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا)) يدلُّ على سُنيَّةِ المبالغةِ في الاستنشاقِ لِغَيرِ الصَّائم، ويُقاسُ عليها المبالغةُ في المضمضةِ ((شرح عمدة الفقه- كتاب الطهارة والحج)) لابن تيمية (1/210)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/113).
ثانيًا: أنَّ المبالغةَ في المضمضةِ والاستنشاقِ، من إسباغِ الوضوءِ المأمورِ به شرعًا ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/113).

انظر أيضا: