الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالِث: التَّطَيُّبُ


المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ الطِّيبِ قَبْلَ الإحرامِ
يُسَنُّ التطَيُّبُ في البَدَنِ- لا في الثِّيابِ- قبل الدُّخولِ في الإحرامِ؛ استعدادًا له، ولو بَقِيَ أَثَرُه بعدَ الإحرامِ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/345)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 479). ، والشَّافِعِيَّة ((المجموع)) للنووي (7/218)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/479). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/360)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/406). ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء مِنَ السَّلَف, والخلف, والمحدِّثين, والفقهاء؛ منهم: سعد بن أبي وقاص, وابن عباس, وابن الزبير, ومعاوية, وعائشة, وأم حبيبة, وأبو حنيفة, والثوري, وأبو يوسف, وأحمد, وإسحاق, وأبو ثور, وابن المُنْذِر, وداود وغيرهم) ((المجموع)) (7/221-222)، ويُنْظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/258).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أطَيِّبُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لإحرامِه قبل أن يُحْرِمَ، ولِحِلِّه قبل أن يَطوفَ بالبَيْتِ )) رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189) واللفظ له.
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كأنِّي أنظُرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ وبِيصُ الطِّيبِ: أي بَرِيقُه. ((لسان العرب)) لابن منظور (7/ 104). في مفارِقِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وهو مُحْرِمٌ )) رواه البخاري (1538)، ومسلم (1190).
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها )) رواه أبو داود (1830) واللفظ له، وأحمد (24546)، وأبو يعلى في ((المسند)) (4886 )، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (9052 ). حسنه النووي في ((المجموع)) (7/219) وقال الصنعاني في ((سبل السلام)) (2/307): ثابت، ووثق رجال إسناده الشَّوْكاني في ((السيل الجرار)) (2/181) وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1830)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1622).
ثانيًا: أنَّ الطِّيبَ معنًى يرادُ للاستدامَةِ؛ فلم يمنَعِ الإحرامُ مِنِ استدامَتِه؛ كالنِّكاحِ ((المجموع)) للنووي (7/222).
ثالثًا: أنَّ المقصودَ مِنِ اسْتِنانِه حصولُ الارتفاقِ به حالةَ المنْعِ منه كالسَّحورِ للصَّوْمِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/345).
المَطْلَب الثَّاني: التطيُّبُ في ثَوْبِ الإحرامِ
يُمنَعُ الْمُحْرِمُ مِن تطييبِ ثيابِ إحرامِه قبل الإحرامِ وبَعدَه، وهو مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/345)، ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/394). ، والمالِكِيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/220)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/226). ، وقولٌ للشافِعِيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/71)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/270). ، وقولٌ للحَنابِلَةِ، اختاره الآجريُّ ((الفروع)) لابن مفلح (5/325)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/407). ، واختارَه ابنُ باز قال ابنُ باز: (لا يجوز للمُحْرِم أن يضع الطِّيبَ على الرداء والإزار، وإنما السنَّة تطييبُ البدن؛ كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يُطَيِّبها عند الإحرام؛ لقوله- عليه الصَّلاةُ والسَّلام-: «لا تلبسوا شيئًا من الثياب مَسَّه الزَّعفران أو الوَرْس». فالسنَّة أنَّه يتطيب في بدنه فقط، أمَّا ملابس الإحرام فلا يُطَيِّبها، وإذا طَيَّبَها لا يَلْبَسها حتى يَغْسِلَها أو يُغَيِّرَها. ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/125-126). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (قال بعض العلماء: لا يجوز لُبْسُه إذا طيَّبه؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا تَلْبَسوا ثوبًا مَسَّه الزعفران ولا الوَرْس))، فنهى أن نلبس الثَّوبَ المطَيَّب، وهذا هو الصحيح) ((الشرح الممتع)) (7/65).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال في المُحْرِم: ((لا يَلْبَسْ ثوبًا مَسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفران )) رواه البخاري (366)، ومسلم (1177).
ثانيًا:أنَّ الطِّيبَ يبقى في الثَّوبِ ولا يُستَهْلَك بخلافِ البَدَنِ، فلا يُقاسُ عليه ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (2/172)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/65).

انظر أيضا: