الموسوعة الفقهية

الفصلُ الأوَّل: شروطُ وجوبٍ وصِحَّةٍ وإجزاءٍ


المبحثُ الأوَّل: الإِسْلامُ
المطلَبُ الأوَّل: حُكْمُ حَجِّ الكافِرِ
لا يصِحُّ الحَجُّ من الكافِرِ، ولا يجِبُ عليه القولُ بوجوبِ الحَجِّ على الكافِرِ أو عدَمِ وُجوبِه مبنيٌّ على الخلافِ الأُصوليِّ في مخاطَبَةِ الكفَّار بفروعِ الشَّريعةِ. قال القرافي: (والإسلامُ يجري على الخِلافِ بخطابِ الكُفَّار بالفروع، وهو المشهور، فلا يكون شَرْطًا في الوجوبِ). ((الذخيرة)) (3/179). وقال ابنُ قُدامة: (أمَّا الكافِرُ فغير مخاطَبٍ بفروع الدين خطابًا يُلْزِمُه أداءً، ولا يوجِبُ قضاءً). ((المغني)) (3/214). وقال ابنُ عُثيمين: (إذا قلنا: إنَّها غيرُ واجبةٍ على الكافر، فلا يعني ذلك أنَّه لا يعاقَبُ عليها، ولكنَّه لا يؤمَرُ بها حال كُفْرِه، ولا بقضائِها بعد إسلامِه، فعندنا ثلاثةُ أشياء: الأول: الأمْرُ بأدائِها. الثَّاني: الأمْرُ بالقضاءِ. الثَّالِث: الإثمُ. فالأمْرُ بالأداءِ لا نوجِّهُه إلى الكافِر، والأمرُ بالقضاء إذا أسلَمَ كذلك لا نوجِّهُه إليه، والإثمُ ثابِتٌ يعاقَبُ على تَرْكِها، وعلى سائِرِ فروعِ الإِسْلامِ). ((الشرح الممتع)) (7/8). ، ولا يُجْزِئُ عنه إن وَقَعَ منه ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/461).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة: 54]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه إذا كانت النَّفقاتُ لا تُقبَل منهم لِكُفْرِهم مع أنَّ نَفْعَها متعَدٍّ، فالعباداتُ الخاصَّةُ التي نفْعُها غيرُ متَعَدٍّ أولى ألَّا تُقْبَلَ منهم ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (5/9) (6/322).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال له: ((أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَه؟ وأنَّ الهجرةَ تَهْدِمُ ما كان قَبْلَها؟ وأنَّ الحَجَّ يهدِمُ ما كان قَبْلَه؟ )) رواه مسلم (121).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ صحيحٌ صريحٌ في قطْعِ النَّظَرِ عمَّا قبل الإِسْلامِ ((المجموع)) للنووي (7/18).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
أجمَعَ أَهْل العِلْم على أنَّ الحَجَّ إنما يتعلَّق فَرْضُه بالمسلِمِ؛ نقله ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (اتفقوا أنَّ الحرَّ المسلِمَ العاقِلَ البالغ الصَّحيحَ... الحَجُّ عليه فَرْضٌ) ((مراتب الإجماع)) (ص: 41). ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (جملة ذلك أنَّ الحَجَّ إنما يجب بخمسِ شرائِطَ: الإسلامِ، والعقلِ، والبلوغِ، والحريَّةِ، والاستطاعَةِ، لا نعلم في هذا كلِّه اختلافًا).((المغني)) (3/213). ، والشِّربيني ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/462).
المطلبُ الثَّاني: حُكْمُ إعادَةِ الحَجِّ على المُسْلِمِ إذا ارتدَّ بَعْدَه ثم أسْلَمَ
من ارتَدَّ بعد ما حَجَّ ثم أسلَمَ؛ فلا تَجِبُ عليه حَجَّةُ الإِسْلامِ مجدَّدًا بعد التَّوبَةِ عن الرِّدَّة، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة ((المجموع)) للنووي (7/9)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/3). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/275)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/378). ، وقولُ ابنِ حَزْمٍ قال ابنُ حزم: (أخبر تعالى أنَّه يُحْبِطُ عَمَلَه بعد الشرك إذا مات أيضًا على شِرْكِه لا إذا أسلم؛ وهذا حقٌّ بلا شكٍّ. ولو حجَّ مشركٌ أو اعتمر, أو صلَّى, أو صام, أو زكى, لم يُجْزِه شيءٌ من ذلك، عن الواجب, وأيضًا فإنَّ قوله تعالى فيها: وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ **الزمر: 65** بيان أنَّ المرتدَّ إذا رجع إلى الإسلام لم يَحْبَط ما عَمِلَ قبلُ في إسلامه أصلًا بل هو مكتوبٌ له ومجازًى عليه بالجنَّة; لأنَّه لا خلاف بين أحدٍ من الأمَّة لا هم، ولا نحن في أنَّ المرتدَّ إذا راجع الإسلامَ ليس من الخاسرين, بل من المُرْبحين المُفْلحين الفائزين. فصحَّ أنَّ الذي يحبَطُ عَمَلُه هو الميت على كُفْرِه مرتدًّا أو غير مرتد, وهذا هو من الخاسرين بلا شكٍّ, لا من أسلم بعد كفره أو راجَعَ الإسلامَ بعد رِدَّتِه, وقال تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ **البقرة: 217** فصحَّ نَصُّ قولنا: من أنَّه لا يحبط عملُه إن ارتَدَّ إلَّا بأن يموت وهو كافرٌ. ووجَدْنا اللهَ تعالى يقول: أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. وقال تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ **الزلزلة: 7**. وهذا عمومٌ لا يجوز تخصيصُه. فصحَّ أنَّ حَجَّه وعمرتَه إذا راجع الإسلامَ سَيَرَاهما، ولا يضيعانِ له). ((المحلى)) (7/277). ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (من المعلومِ أنَّ الردَّةَ تُحْبِطُ الأعمالَ؛ لقول الله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ **الزمر: 65** ولقوله تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ **الأنعام: 88** لكن هذا مقيَّدٌ بما إذا مات على الكُفْر لقوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ **البقرة: 217**. فلو ارتدَّ ثم عاد إلى الإسلام فإنَّ أعمالَه الصَّالحةَ السابقةَ للردَّة لا تَبْطُل، وكذلك ما له من المزايا والمناقِبِ والفضائل). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (24/68). وبه أفتت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ في فتاوى اللَّجْنَة الدَّائِمَة ما نصُّه: (من كان مسلمًا ثم ارتدَّ بارتكابِه ما يُخرِجُه من ملَّة الإسلامِ، ثم تاب وعاد إلى الإسلامِ أجزَأَتْه حَجَّتُه تلك عن حجَّة الإسلام؛ لكونه أدى الحَجَّ وهو مسلم، وقد دلَّ القرآنُ على أنَّ عَمَلَ المرتَدِّ قبل رِدَّته إنما يحبَطُ بموته على الكُفْرِ؛ لقولِه سبحانه وتعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ **البقرة: 217**). ((فتاوى اللَّجْنَة الدَّائِمَة- المجموعة الأولى)) (11/27).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: 217]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الآيةَ دَلَّتْ على أنَّ إحباطِ الرِّدَّةِ للعملِ مَشروطٌ بالموتِ كافرًا ((الذخيرة)) للقرافي (1/217)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/3).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
 قولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لحكيمِ بنِ حزامٍ: ((أسلمْتَ على ما أسلَفْتَ مِن خَيْرٍ )) رواه البخاري (1436)، ومسلم (123) واللفظ له.
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قد أثبت له ثوابَ ما قَدَّمَ من أعمالٍ صالحةٍ حالَ كُفْرِه، بعد أن أسلم، فمن بابِ أَوْلى ثبوتُ الأعمالِ التي قدَّمَها المرءُ حالَ إسلامِه قبل ارتدادِه إذا عاد إلى الإِسْلامِ ((المجموع)) للنووي (3/4).
المبحث الثاني: العَقْلُ
العقل شرطٌ في وجوب الحَجِّ وإجزائِه، فلا يجِبُ على المجنون، ولا تُجْزِئُ عن حجَّةِ الإِسْلامِ إن وقَعَتْ منه.
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنونِ حتى يَعْقِلَ أو يفيق )) رواه النسائي (3432) واللفظ له، وابن ماجة (2041)، وأحمد (24694)، والدارمي (2342).  ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المبتلى حتى يبرأ) بدل المجنون، ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (2350)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (11453) بلفظ: (وعن المعتوه حتى يفيق) قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكون محفوظًا، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وصحح إسناده العيني في نخب الأفكار (8/396)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (89/1): إسناده على شرط مسلم، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهد وله طرق يقوي بعضها بعضًا، وصححه الألباني في ((صحيح النسائي)) (3432)
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
أجمَعَ أَهْل العِلْم على عدم وجوبِ الحَجِّ على المجنون، نقل ذلك ابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (جملة ذلك أنَّ الحَجَّ إنما يجب بخمسِ شرائِطَ: الإسلامِ، والعقلِ، والبلوغِ، والحرية، والاستطاعة، لا نعلمُ في هذا كلِّه اختلافًا). ((المغني)) (3/213). ، والنَّوَوِيّ قال النوويُّ: (أجمعت الأمَّةُ على أنَّه لا يجب الحَجُّ على المجنون). ((المجموع)) (7/20). ، والمرداوي قال المرداوي: (لا يجب الحَجُّ على المجنون إجماعًا). ((الإنصاف)) (3/276). ، وأجمعوا كذلك على أنَّه لو حجَّ فإنَّه لا يُجْزِئُه عن حجَّة الفريضةِ؛ نقل ذلك ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ المجنون إذا حُجَّ به ثم صَحَّ، أو حُجَّ بالصبيِّ ثم بلغ، أنَّ ذلك لا يُجْزِئُهما عن حجَّةِ الإسلامِ). ((الإجماع)) (ص: 60).
ثالثًا: أنَّ المجنونَ ليس من أهلِ العِباداتِ؛ فلا يتعلَّقُ التَّكْليف به كالصبيِّ ((المجموع)) للنووي (7/20)، ((المغني)) لابن قُدامة (3/213).
رابعًا: أنَّ الحَجَّ لا بدَّ فيه من نِيَّةٍ وقصدٍ، ولا يُمكِنُ وجودُ ذلك في المجنونِ ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (24/255).
مَسْألةٌ: حُكْمُ حَجِّ المجنونِ إذا أحرَمَ عنه وَلِيُّه
اختلف أَهْل العِلْم في صحَّةِ حَجِّ المجنونِ على قولينِ:
القول الأوّل: يصِحُّ الحَجُّ من المجنون بإحرامِ وَلِيِّه عنه، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّةِ ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (2/5)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/459). ، والمالِكِيَّة في المشهورِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/426)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/517). ، والشَّافِعِيَّة ((المجموع)) للنووي (7/20)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/298). ؛ وذلك قياسًا على صِحَّةِ حَجِّ الصبيِّ الذي لا يُمَيِّزُ في العباداتِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (53/203).
القول الثاني: لا يصحُّ الحَجُّ من المجنونِ ولو أَحْرَمَ عنه وليُّه، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/26)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/378). ، وقولٌ للحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/459). ، وقولٌ للمالِكِيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/426). ، ووجْهٌ للشَّافِعِيَّة ((المجموع)) للنووي (7/20). ، واختاره ابنُ عُثيمينَ قال ابنُ عُثيمين: (أمَّا المجنونُ فلا يلزَمُه الحَجُّ ولا يصِحُّ منه، ولو كان له أكثَرُ من عشرين سنة؛ لأنَّه غيرُ عاقلٍ، والحَجُّ عمَلٌ بدنيٌّ يحتاجُ إلى القصدِ). ((الشرح الممتع)) (7/9)، ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (24/255).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ )) رواه النسائي (3432) واللفظ له، وابن ماجة (2041)، وأحمد (24694)، والدارمي (2342).  ورواه أبو داود (4398) بلفظ: (وعن المبتلى حتى يبرأ) بدل المجنون، ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (2350)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (11453) بلفظ: (وعن المعتوه حتى يفيق) قال البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (225): أرجو أن يكون محفوظًا، وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (3/392)، وصحح إسناده العيني في نخب الأفكار (8/396)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (89/1): إسناده على شرط مسلم، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (12/124): له شاهد وله طرق يقوي بعضها بعضًا، وصححه الألباني في ((صحيح النسائي)) (3432)
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المرادَ بِرَفْعِ القلم عدمُ تكليفِهم، فدلَّ ذلك على أنَّ المجنونَ ليس من أهْلِ التَّكْليف، وعلى عدَمِ صِحَّةِ العبادَةِ منه ((مجلة البحوث الإسلامية)) (53/202).
ثانيًا:أنَّ العَقْلَ مَناطُ التَّكْليف، وبه تحصُلُ أهليَّةُ العبادة، والمجنونُ ليس أهلًا لذلك، فلا معنى ولا فائدةَ في نُسُكِه، أشبَهَ العَجْماواتِ ((المجموع)) للنووي (7/20)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (53/203).
ثالثًا: أنَّ الحَجَّ عبادةٌ مِنْ شَرْطِها النيَّةُ، وهي لا تصِحُّ من المجنونِ ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/26).
رابعًا: الإجماعُ على أنَّ المجنونَ لو أحرَمَ بِنَفْسِه لم ينعَقِدْ إحرامُه؛ فكذلك إذا أحرم عنه غيرُه ((الإنصاف)) للمرداوي (3/276).

انظر أيضا: