الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حُكمُ فطرِ المُسافِرِ


يجوزُ للمُسافِرِ أن يُفطِرَ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/304)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/333). ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/453)، وينظر: ((الثمر الداني)) للآبي الأزهري (ص: 305). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/260،261)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/370). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/203)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/311). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ قدامة: (للمُسافِرِ أن يُفطِرَ في رمضانَ وغَيرِه, بدَلالةِ الكتابِ والسنَّةِ والإجماعِ) ((المغني)) (3/ 116). وقال النووي: (فالمرَضُ والسَّفَرُ مُبيحانِ بالنَّصِّ والإجماعِ) ((روضة الطالبين)) (2/369). وقال ابنُ عبد البر: (وأجمع الفُقَهاءُ أنَّ المسافِرَ بالخيارِ؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطَرَ) ((التمهيد)) (9/67).
 الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أنسِ بنِ مالكٍ الكعبيِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إبلٍ كانت لي أُخِذَتْ، فوافَقْتُه وهو يأكُلُ، فدعاني إلى طعامِه، فقُلتُ: إنِّي صائِمٌ، فقال: اُدْنُ أُخبِرْك عن ذلك، إنَّ اللهَ وضَعَ عَن المُسافرِ الصَّومَ، وشَطْرَ الصَّلاةِ )) رواه الترمذي (715)، والنسائي (4/180)، وابن ماجه (1667)، وأحمد (4/347) (19069)، حسنه الترمذي، وجوّد إسناده ابن تيمية في ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (2/293)، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/283): جيد، وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح، وحسنه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/43)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (74).


انظر أيضا: