الموسوعة الفقهية

 المبحث الخامس: ما يفعَلُه الصَّائِم إذا دُعِيَ إلى طعامٍ


إذا دُعِيَ الصَّائِم إلى طعامٍ؛ فلْيقُلْ: إنِّي صائِمٌ، سواءٌ كان صَومَ فَرضٍ أو نفْلٍ، ولْيَدْعُ لصاحِبِ الطَّعامِ ((المحلى)) لابن حزم (7/32)، ((شرح رياض الصالحين)) لابن عُثيمين (2/480). ، فإن كان يشقُّ على صاحِبِ الطعامِ صَومُه؛ استُحِبَّ له الفِطْرُ، وإلَّا فلا، هذا إذا كان صومَ تطوُّعٍ ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّه إن سمح له، ولم يطالبْه بالحضور، سقَط عنه الحضورُ، وإن لم يسمحْ، وطالبه بالحضور، لزِمه الحضور، ولا يلزمه الأكْلُ. ومن أهل العلم مَن فرَّق بين الفرض والنَّفل في مسألة الحضور، فإنْ كان صومه فرضًا، فليس عليه أن يحضُر؛ لأنَّ الداعي سيعذره، وإن كان نفلًا، فيُنظر إنْ كان الداعي ممَّن له حقٌّ عليه لقَرابةٍ أو صداقةٍ، ويُخشى إن اعتذر أن يكون في قلبه شيءٌ، فالأفضل أن يحضُر ولا يعتذر. ينظر:((شرح النووي على مسلم)) (8/28) ((شرح صحيح مسلم)) لابن عُثيمين (4/118). ، فإن كان صومًا واجبًا حرُمَ الفِطرُ ((شرح النووي على مسلم)) (9/236)، وانظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عُثيمين ( 2/480 ).
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعامٍ وهو صائِمٌ، فليَقُلْ: إنِّي صائِمٌ )) رواه مسلم (1150).
2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((دخَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أمِّ سُلَيمٍ، فأتَتْه بتَمرٍ وسَمنٍ، قال: أعِيدُوا سَمْنَكم في سِقائِه، وتَمْرَكم في وِعائِه؛ فإنِّي صائِمٌ. ثم قام إلى ناحيةٍ مِنَ البَيتِ فصَلَّى غيرَ المكتوبةِ، فدعا لأمِّ سُلَيمٍ وأهلِ بَيْتِها قال ابنُ باز: (الضَّيفُ إذا كان صائمًا فهو مُخَيَّرٌ إن شاء أفطَرَ وإن شاء صامَ، وقد صام هنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإن كان صائمًا فليُصَلِّ، وفي لفظٍ: فليَدْعُ) ((الحلل الإبريزية)) (2/157). )) رواه البخاري (1982)، ومسلم (2481).

انظر أيضا: