الموسوعة الفقهية

المبحث السابع: الرَّقيق


لا يَدْفَعُ المزكِّي زكاتَه إلى رَقيقِه.
الأدلة
أولًا:من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (لا نعلم بين أهلِ العِلم خلافًا في أنَّ زكاةَ الأموالِ لا تُعطَى لكافرٍ ولا لمملوكٍ). ((المغني)) (2/487). واستثنى الحَنَفيَّةُ مملوكَ الفقيرِ؛ فإنَّه يجوزُ عندهم دفْعُ الزَّكاةِ إليه. ((حاشية ابن عابدين)) (2/349).
ثانيًا: أنَّ المملوكَ لا يملِكُ الزَّكاةَ بدفْعِها إليه، وما يُعطاه فهو ينتقِلُ لسيِّده فورًا، فكأنَّه دفَعها إلى سيِّدِه؛ فإنَّ مالَ العَبدِ ملكٌ لسيِّدِه، وبذلك يكون نفْعُ الزَّكاةِ لِمَولاه، وهو غنيٌّ ((تحفة الفقهاء لعلاء الدين)) السمرقندي (1/300)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/47)، ((المغني)) لابن قدامة (2/487)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/260).
ثالثًا: أنَّ العبدَ يَجِبُ على سيِّده نفقَتُه، فهو غنيٌّ بغِناه ((المغني)) لابن قدامة (2/487).

انظر أيضا: