الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: إزالة ما يَمنع وصول الماء إلى بشرة أعضاء الوُضوء


يجب إزالةُ ما يَمنَعُ وصولَ الماء إلى بشَرةِ أعضاء الوُضوءِ ومن أمثلة ذلك: الشَّمع، والشَّحم، والعجين، والطِّين، ومواد الطِّلاء، والمناكير، والأظافر الصناعية، وكذلك الماكياج والكحل إن كانت لهما طبقة أو مواد تمنع وصولَ الماءِ إلى البَشَرة. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/81)، ((فتاوى نور على الدرب)) (116/25)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (5/218- 219)، ((فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت)) (2/264). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/4)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/16). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/288)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/88). ، والشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (1/64)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/54). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/85).
الدليل من الكتاب:
قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أنَّ عمومَ الآيةِ يدلُّ على وجوبِ استيعابِ الماء لجميعِ المحلِّ الواجبِ استعمالُه فيه، فيجِبُ لذلك إزالةُ ما يمنَعُ وصولَ الماءِ إلى الأعضاء، وما لم يتمَّ الواجِبُ إلَّا به، فهو واجبٌ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/85).

انظر أيضا: