الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: أهلُ كُلِّ بلدٍ أحقُّ بصَدَقَتِهم


أهلُ كُلِّ بَلدٍ أحقُّ بصَدَقَتِهم ما دام فيهم أحدٌ مِنْ ذوي الحاجةِ.
الدَّليل من الإجماعُ:
نقَل الإجماعَ على ذلك، أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام قال أبو عُبَيد: (العلماءُ اليومَ مُجمِعون على هذه الآثارِ كُلِّها: أنَّ أهلَ كُلِّ بلَدٍ مِنَ البلدان أو ماءٍ مِنَ المياه؛ أحقُّ بصَدَقَتِه، ما دام فيهم من ذوي الحاجَةِ واحدٌ فما فوقَ ذلك، وإنْ أتى ذلك على جميعِ صَدَقَتِها، حتى يرجِعَ السَّاعي ولا شيءَ معه منها، بذلك جاءت الأحاديثُ مفسِّرةً) ((الأموال)) (ص: 709). وقال أيضًا: (فكلُّ هذه الأحاديث تُثبِتُ أنَّ كلَّ قومٍ أَوْلى بصَدَقَتِهم حتى يستَغنُوا عنها، ونرى استحقاقَهم ذلك دونَ غَيرِهم، إنما جاءتْ به السُّنَّة لحُرمةِ الجوارِ، وقُربِ دارهم مِن دارِ الأغنياءِ). ((الأموال)) (ص: 711).
ثالثًا: لحُرمةِ الجِوارِ، ولقُربِ دارِهم من دارِ الأغنياءِ ((الأموال)) لأبي عبيد (ص: 711).

انظر أيضا: