الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: تأثيرُ الخُلطة في غير بهيمة الأنعام 


لا تؤثِّرُ الخُلطةُ في غيرِ زكاةِ بهيمةِ الأنعامِ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (1/ 439)، ويُنظر: ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباجي (2/100). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/256)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/462). ، وبه قال الشافعيُّ في القديم ((المجموع)) للنووي (5/450)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/172، 173). ، واختاره ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (الصحيحُ أنَّ الخُلطةَ لا تؤثِّرُ في غير الماشية؛ لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((والخليطانِ ما اشتركَا في الحَوضِ والفَحلِ والرَّاعي))، فدلَّ على أنَّ ما لم يُوجَدْ فيه ذلك لا يكون خُلطةً مؤثِّرة، وقولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يُجمَع بين متفرَّق؛ خشيةَ الصَّدقة)) إنما يكون في الماشية؛ لأنَّ الزَّكاة تقِلُّ بجمعها تارةً، وتكثُرُ أخرى، وسائِرُ الأموالِ تجِبُ فيها فيما زاد على النِّصابِ بحِسابِه، فلا أثَرَ لجَمْعِها، ولأنَّ الخُلطةَ في الماشية تؤثِّر في النَّفعِ تارةً، وفي الضَّرر أخرى، ولو اعتبرناها في غيرِ الماشية أثَّرَت ضَررًا محضًا بربِّ المالِ، فلا يجوزُ اعتبارها). ((المغني)) (2/462، 463). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (الخُلطةُ لا تؤثِّر في غيرِ بهيمةِ الأنعام) ((الشرح الممتع)) (6/65). وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ قال ابنُ قدامة: (إذا اختلطوا في غيرِ السَّائمة، كالذَّهَب والفِضَّة وعروضِ التِّجارةِ والزُّروع والثِّمار، لم تُؤثِّر خُلطَتُهم شيئًا، وكان حُكمُهم حكمَ المُنفردَينِ. وهذا قولُ أكثر أهل العِلم. وعن أحمد رواية أخرى: أنَّ شَرِكةَ الأعيانِ تؤثِّر في غير الماشيةِ، فإذا كان بينهم نِصابٌ يشتركون فيه، فعليهم الزَّكاةُ، وهذا قولُ إسحاق والأوزاعي في الحَبِّ والثَّمَر). ((المغني)) (2/462).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ الله عنه كتَبَ له التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم: ((ولا يُجمَعُ بين متَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مُجتَمِعٍ؛ خَشيةَ الصَّدقةِ )) رواه البخاري (1450).
وجه الدَّلالة:
أنَّ التحيُّلَ بجَمعِ المتفرِّقِ وتفريقِ المجتَمِع خشيةَ الصَّدقة؛ إنَّما يكونُ في زكاةِ الماشيةِ؛ وذلك لأنَّ الزَّكاةَ تَقِلُّ بجَمعِها تارةً، وتكثُرُ أخرى، وسائِرُ الأموالِ الزَّكَويَّة تجِبُ فيها فيما زاد على النِّصابِ بحِسابِه، فلا أثَرَ لجَمعِها ((المغني)) لابن قدامة (2/463).
ثانيًا: أنَّ الخُلطةَ اعتُبِرَت في زكاةِ الماشية؛ لأنَّها تؤثِّرُ في النَّفعِ تارةً، وفي الضَّرَرِ أخرى، ولم تُعتبَرْ في زكاةِ غيرِ الماشيةِ؛ لأنَّها ضررٌ مَحضٌ بربِّ المالِ؛ لأنَّه لا وقَصَ فيها بعد النِّصابِ ((المغني)) لابن قدامة (2/463)، ((المجموع)) للنووي (5/450).

انظر أيضا: