الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: الأنوثةُ في الإبِلِ


يجِبُ مراعاةُ الأنوثةِ في الإبِلِ، فلا تُخرَجُ غيرُ الأنثى، ما عدا ابنَ اللَبُونِ لِمَن لم يجِدْ بِنتَ مَخاضٍ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1. عن أنسِ بنِ مالك رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كَتَبَ له هذا الكتاب، لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ، التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المُسلمين، والتي أمر اللهُ بها رسولَه؛ فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعِشرينَ مِنِ الإبِلِ فما دونها، مِنَ الغنم، من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنتُ مَخاضٍ أنثى، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لَبُون أنثى.... )) رواه البخاري (1454).
وجه الدَّلالة:
أنَّه عيَّنَ الواجِبَ في إناثِ الإبِلِ فقط.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشْدٍ: (أجمع المسلمون على أنَّ في كلِّ خمسٍ مِنَ الإبل شاةً، إلى أربعٍ وعشرينَ، فإذا كانت خمسًا وعشرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن ابنةَ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذَكَر، فإذا كانت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبُونٍ، إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستًّا وأربعين ففيها حِقَّةٌ، إلى ستين، فإذا كانت واحدًا وستِّين ففيها جَذَعة، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا كانت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا كانت واحدًا وتسعينَ ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة؛ لثُبُوتِ هذا كلِّه في كتابِ الصَّدقةِ الذي أمَرَ به رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وعَمِلَ به بعده أبو بكرٍ وعُمَرُ). ((بداية المجتهد)) (1/259). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (.... إذا بلغَتْ خمسًا وعشرين، ففيها بنتُ مَخاضٍ، إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإن لم يكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ، ففيها ابنُ لَبُونٍ ذَكَر. وهذا كلُّه مُجمَعٌ عليه إلى أن يبلُغَ عِشرينَ ومئةً؛ ذكره ابن المُنْذِر). ((المغني)) لابن قدامة (2/430). ، والشِّنقيطيُّ قال الشنقيطيُّ: (اتَّفقوا على أنَّه لا تُؤخَذُ الذكور في الزَّكاة، اللهمَّ إلَّا ابنَ لَبُون لِمَن لم تكن عنده بنتُ مَخاضٍ. واختُلف فيما لو كان النِّصَابُ كلُّه ذكورًا، والواقِعُ أنَّ هذا نادِرٌ). ((أضواء البيان)) (8/281).

انظر أيضا: