الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: تعريف السَّند


السَّندُ لُغةً: كلُّ ما يُستَنَد إليه ويُعتمَدُ عليه من حائطٍ أو غيرِه ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (1/ 291)، وينظر: ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة الرابعة عشرة)) (ص: 40).
السَّنَدُ اصطلاحًا: أداةٌ ماليَّةٌ تَصْدُرُ لحاملِها مِنَ البَنكِ أو الشَّرِكة أو الحكومةِ، ولفتراتِ استحقاقٍ مختلفةٍ ومحدَّدةٍ، وهي تحمِلُ فوائدَ تُدفَعُ سنويًّا أو كلَّ نصفِ سَنةٍ.
وهو يعبِّر: عن علاقةِ دائنيَّةٍ ومديونيَّةٍ، محلُّها مبلَغٌ مِنَ المال أقرَضَه الطَّرَفُ الأوَّل-المُقرِضُ- للطَّرَفِ الثاني- المُقتَرِض- ويتعهَّد المُقتَرِض بموجِبِ هذه العلاقة بدفعاتٍ دوريَّة معيَّنةٍ تمثِّل الفوائِدَ المترتَّبة على الاقتراضِ، بالإضافةِ إلى المبلغِ الأصليِّ المُقتَرَض عند تاريخِ الاستحقاق.
ويدفَعُ فيها المكتَتِبُ أقلَّ من القيمةِ الاسميَّة للسَّنَدِ، على أن يستردَّ القيمةَ الاسميَّةَ كاملةً عند حُلولِ الأجلِ، مع الفوائِدِ الرِّبَويَّة للسَّنَدِ.
والسَّنَدُ نوعان: سنَدٌ باسْمِ مالِكِه، وسَنَدٌ لحامِلِه، وكلاهما قابِلٌ للتَّداوُلِ والبيع، قد يُباع بقيمَتِه فيربَحُ المشتري فوائِدَه فقط، وقد يُباعُ بأقلَّ مِن قِيمَتِه فيربح المشتري الفوائِدَ والفارِقَ بين قيمَتِه وثَمَنِ شِرائِه ينظر: ((قضايا الزَّكاة المعاصرة– الندوة السابعة)) (ص: 185، 186، 311- 313)، ((الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة)) (ص: 185)، ((الندوة الرابعة عشرة)) (ص: 40)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقات والنذور والكفارات)) (ص: 59).

انظر أيضا: