الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: هل يُشتَرَط العقلُ والبلوغُ؟


لا يُشتَرَط العقلُ ولا البلوغُ في وجوبِ الزَّكاة، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/284)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) لأحمد بن محمد الخلوتي (1/589). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/330)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (3/128). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 169)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/464، 465)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) للزركشي (2/412). ، واختارَه ابنُ حَزْمٍ قال ابنُ حزم: (والزَّكاة فرضٌ على الرِّجال والنِّساء؛ الأحرار منهم والحرائر والعبيد، والإماء، والكبار والصِّغار، والعقلاء، والمجانين من المسلمين، ولا تؤخذ من كافر) ((المحلى)) (4/3) رقم (638).
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قولُه تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: 103]
وجه الدَّلالة:
أنَّ هذا عمومٌ لكُلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، وعاقلٍ ومجنونٍ، وحُرٍّ وعبدٍ؛ لأنهم كلَّهم محتاجونَ إلى طُهْرةِ اللهِ تعالى لهم وتزكِيَتِه إيَّاهم، وكلُّهم مِنَ الذين آمنوا ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (4/ 4).
ثانيًا: من السُّنة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لمَّا بَعَثَه إلى اليمن: ((فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم؛ تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، وتُرَدُّ في فُقرائِهم )) رواه البخاري (1395)، ومسلم (19).
وجه الدَّلالة:
أنَّ قَولَه: ((أغنيائِهم)) يشمل: الصَّغيرَ والمجنونَ، كما شَمِلَهما لفظُ ((فُقرائِهم)) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (9/ 411).
ثالثًا: مِنَ الآثار
عن القاسِمِ بنِ محمَّدٍ قال: (كانت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنْهَا تَلِيني أنا وأخًا لي يتيمينِ في حِجْرِها، فكانت تُخرِجُ مِن أموالِنا الزَّكاةَ) رواه مالك في ((الموطأ)) (2/353)،  وابن زنجويه في ((الأموال)) (1812)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (7345).
رابعًا: أنَّ الزَّكاة تُرادُ لثوابِ المزكِّي ومواساةِ الفقيرِ، والصبيُّ والمجنونُ مِن أهلِ الثَّوابِ، ومِن أهلِ المواساةِ؛ ولهذا يجبُ عليهما نفقةُ الأقارِبِ، ويُعتَق عليهما الأبُ إذا مَلَكاه، فوَجَبَت الزَّكاةُ في مالِهما ((المجموع)) للنووي (5/329)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/128).
خامسًا: قياسًا على كونِ مالهما قابلًا لأداءِ النَّفَقات والغراماتِ ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/128)، ((المجموع)) للنووي (5/330).
سادسًا: أنَّ الزَّكاةَ حقُّ الفقيرِ في أموالِ الأغنياء، فاستوى في وجوبِ أدائها المكلَّفُ وغيرُ المكلَّفِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/23)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/128)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/409).

انظر أيضا: