الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث عشر: اتِّخاذُ القبورِ عيدًا


لا يجوز اتِّخاذُ القُبورِ عيدًا [8994] اتِّخاذُ القبور عيدًا يعني: (اعتيادَ قَصْدِ المكان المُعَيَّن، وفي وقتٍ مُعَيَّن، عائد بِعَوْدِ السَّنَة أو الشَّهْر أو الأُسْبوع، أو الاجتماعَ العامَّ عندها في وقتٍ مُعَيَّن). ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (2/258، 259).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَجْعَلوا بيوتَكم قبورًا، ولا تَجْعَلوا قبري عيدًا، وصَلُّوا عَلَيَّ؛ فإنَّ صَلاتَكم تَبْلُغُني حيث كُنْتُم )) [8995] أخرجه أبو داود (2042) واللفظ له، وأحمد (8790)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8030)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3865) صحَّحَ إسناده النوويُّ في ((المجموع)) (8/275)، وحسَّنَ إسنادَه ابنُ تيميَّة [8997] قال ابن تيميَّةَ: (فأمَّا اتِّخاذُ قُبورِهم أعيادًا، فهو مِمَّا حَرَّمَه اللهُ ورسولُه، واعتيادُ قَصْدِ هذه القبورِ في وَقْتٍ مُعَيَّن، أو الاجتماعُ العامُّ عندها في وَقْتٍ مُعَيَّن، هو اتِّخاذُها عيدًا، كما تقدَّمَ، ولا أعلَمُ بين المسلمين أهلِ العلمِ في ذلك خلافًا). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (2/259).
ثالثًا: سدًّا للذَّريعةِ المُؤَدِّيةِ إلى الشِّرك [8998] ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (10/380)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (27/156).
رابعًا: لِمَا فيه من المفاسِدِ العظيمةِ؛ كالصَّلاة إليها، والطَّوافِ بها، وتقبيلِها، واستلامِها، وغيرِها من المفاسِدِ [8999] ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/193).

انظر أيضا: