الموسوعة الفقهية

المطلب السَّابع: الدُّعاءُ للميِّتِ


الدُّعاءُ للميِّت رُكنٌ في صلاةِ الجِنازة [8328] الشافعيَّة والحنابلة، قالوا: الدُّعاء يكونُ بعد التكبيرة الثالثة. أمَّا المالكيَّة، فقالوا: إنَّ الدعاء واجبٌ بعدَ كلِّ تكبيرةٍ. ، وهو مذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [8329] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/213). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/118)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/684). ، والشافعيَّة [8330] ((المجموع)) للنووي (5/236)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/342). ، والحَنابِلَة [8331] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/231)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/117).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
 عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((إذا صليتُم على الميِّتِ، فأخْلِصوا له الدُّعاءَ )) [8332] أخرجه أبو داود (3199)، وابن ماجه (1497)، وابن حبان (3076)  جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/230)، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/269): ثابت، وحسَّن الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3199).   ومن الأدعية الصَّحيحة للميت في صلاة الجنازة: ((اللهمَّ اغفرْ له وارحمه، وعافِه واعفُ عنه، وأكرِمْ نُزُلَه، ووسِّع مُدْخَلَه، واغْسِلْه بالماءِ والثلج والبَرَد، ونقِّه من الخطايا كما نَقَّيْتَ (وفي رواية: كما يُنَقَّى) الثوب الأبيض من الدَّنَسِ، وأبدِلْه دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا (وفي رواية: زوجة) خيرًا من زوجه، وأَدْخِلْه الجنَّةَ، وأَعِذْه من عذابِ القَبرِ، ومن عذابِ النَّارِ)) رواه مسلم (963). واستحبَّ بعضُ الفقهاء أنْ يُدعَى للطِّفْل بهذا الدُّعاء: (اللهمَّ اجعَلْه ذُخرًا لوالِدَيه، وفرَطًا وشفيعًا مُجابًا، اللهمَّ أعْظِمْ به أجورَهما، وثقِّل به موازينَهما، وألْحِقْه بصالحِ سلفِ المؤمنينَ، واجعله في كفالة إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسَّلام، وقِهِ برحمَتِك عذابَ الجحيم). يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/365)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/320)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/147)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: 149)
ثانيًا: لأنَّ القصدَ من هذه الصَّلاةِ الدُّعاءُ للميِّت؛ فلا يجوزُ الإخلالُ بالمقصودِ [8333] ((المجموع)) للنووي (5/236) وأدْنى الدُّعاءِ ما يقَع عليه الاسمُ.

انظر أيضا: