الموسوعة الفقهية

المطلب الثامن: قضاءُ صَلاةِ الكُسوفِ والخُسوفِ


صَلاةُ الكُسوفِ مِن الصَّلواتِ ذواتِ السَّبب التي لا تُقضَى إذا فاتتْ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أبي بَكْرَة قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ، وإنَّهما لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ، وإذا كان ذلِكَ فصلُّوا وادْعوا، حتى يُكشفَ ما بكم )) رواه البخاري (1063).
2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا أيُّها الناسُ، إنَّما الشَّمسُ والقمرُ آيتانِ من آياتِ اللهِ. وإنَّهما لا يَنكسِفانِ لموت ِأحدٍ من الناسِ (وقال أبو بكرٍ: لموتِ بَشرٍ )؛ فإذا رأيتُم شيئًا من ذلك فصلُّوا، حتى تَنجليَ )) رواه مسلم (904).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه أمَرَ بالصَّلاةِ عند الانخسافِ، وجعَلَ الكشفَ والانجلاءَ غايةً للصَّلاةِ ((المغني)) لابن قدامة (2/316).
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (أمَّا السُّنن التي شُرِعت لعارضٍ كصَّلاة الكسوف، والاستسقاء، ونحوهما، فلا يُشرع قضاؤُها بلا خِلافٍ، والله أعلم) ((شرح النووي على مسلم)) (5/181). ، وابنُ حجر قال ابن حجر: (اتَّفقوا على أنَّها لا تُقضَى بعدَ الانجلاء) ((فتح الباري)) (2/528). ، والشَّوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (اتَّفقوا على أنَّها لا تُقضى بعدَه) ((نيل الأوطار)) (3/389).
ثالثًا: أنَّه لم يُنقَلْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه فعَلَها بعد التجلِّي، ولا أمَرَ بها ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/62).
رابعًا: أنَّ الصلاةَ إنُما سُنَّتْ رغبةً إلى اللهِ في ردِّ ما ذَهب من النُّورِ، فإذا حصَلَ ذلك حصَلَ مقصودُ الصَّلاة ((المغني)) لابن قدامة (2/316)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/62).
خامسًا: أنَّها سُنَّةٌ غير راتبةٍ ولا تابعةٍ لفرض؛ فلا تُقضَى ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/62).

انظر أيضا: