الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: صَلاةُ العِيدينِ في مَكَّةَ


الأفضلُ لأهلِ مَكَّةَ إقامةُ صلاةِ العيدِ في المسجِدِ الحرامِ.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: الشافعيُّ قال الشافعيُّ: (بلَغَنا «أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يخرُج في العيدين إلى المصلَّى بالمدينة»، وكذلك مَن كان بعده، وعامَّة أهل البلدان إلَّا أهل مَكَّة؛ فإنه لم يبلغنا أنَّ أحدًا من السلف صلَّى بهم عيدًا إلا في مسجدهم. (قال الشافعي): وأحسب ذلك- والله تعالى أعلم- لأنَّ المسجد الحرام خيرُ بقاع الدُّنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلَّا فيه ما أمكنهم. (قال): وإنما قلتُ هذا لأنَّه قد كان، وليست لهم هذه السَّعة في أطراف البيوت بمكَّة سَعَة كبيرة، ولم أَعلمْهم صلَّوا عيدًا قط، ولا استسقاءً إلا فيه) ((الأم)) (1/267). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البر: (وقد اتَّفق مالكٌ وسائر العلماء على أنَّ صلاة العيدين يُبرز لها في كلِّ بلد إلَّا بمكة؛ فإنَّها تُصلَّى في المسجد الحرام) ((التمهيد)) (6/31). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أمَّا أهل مكة فلا يصلُّونها إلَّا في المسجد من الزَّمن الأوَّل) ((شرح النووي على مسلم)) (6/177). وقال أيضًا: (تجوزُ في المسجد؛ فإنْ كان بمكَّة فالمسجدُ الحرام أفضلُ، بلا خلافٍ) ((المجموع)) (5/5).
ثانيًا: أنَّ الصَّلاةَ في الصَّحراءِ في مكَّةَ صعبةٌ؛ لأنَّها جبالٌ وأودية، فيشقُّ على الناسِ أن يَخرُجوا ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/125)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/231).
ثالثًا: لخصوصيةِ المسجدِ الحرامِ؛ حيث إنَّ الصلاةَ فيه خيرٌ من مائةِ ألْفِ صلاةٍ في غيرِه ((مجلة البحوث الإسلامية)) (62/272).

انظر أيضا: