الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: قِراءةُ سُورةِ الكَهفِ يَومَ الجُمُعةِ


استحَبَّ الجمهور: الحَنَفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 324)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/164). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/548)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/46) ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (3/160)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/43). ، قراءةَ سورةِ الكهفِ يومَ الجُمُعة واختاره ابنُ الحاج من المالِكيَّة ((المدخل)) لابن الحاج (2/281). ، وابنُ باز قال ابن باز: (جاء في قراءة سورة الكهف يومَ الجُمعة أحاديثُ لا تخلو من ضَعْف، لكن ذكر بعضُ أهل العلم أنه يشدُّ بعضها بعضًا، وتصلح للاحتجاج، وثبَت عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه أنه كان يَفعل ذلك، فالعمل بذلك حسنٌ؛ تأسيًا بالصحابي الجليل رضي الله عنه، وعملًا بالأحاديث المشار إليها؛ لأنه يشدُّ بعضها بعضًا، ويُؤيِّدها عمل الصحابي المذكور، أمَّا قراءتها في ليلة الجمعة، فلا أعلم له دليلًا، وبذلك يتَّضح أنه لا يُشرَع ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/415). وقال أيضًا: (في ذلك أحاديثُ مرفوعةٌ يشدُّ بعضها بعضًا، تدلُّ على شرعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. وقد ثبَت ذلك عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه موقوفًا عليه، ومثل هذا لا يُعمل من جِهة الرأي، بل يدلُّ على أنَّ لديه فيه سُنَّةً) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/415). ، وابنُ عثيمين قال ابن عثيمين: (قراءة سورة الكهف يومَ الجمعة عملٌ مندوب إليه، وفيه فضل، ولا فَرق في ذلك بين أن يقرأها الإنسان من المصحف أو عن ظَهْر قلب، واليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعلى هذا فإذا قرأها الإنسان بعد صلاة الجُمعة أدرك الأجر) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/143).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ )) رواه الحاكم (2/399)، والبيهقي (3/249) (6209). قال الذهبي في ((المهذب)) (3/1181): وقفه أصح، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/199): مرفوع، ورُوي موقوفًا، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (6470)، وقال ابن عثيمين في ((الشرح الممتع)) (5/91): أعلَّ بعضُ العلماء المرفوع بأنَّ الحديث رُوي موقوفًا، ونحن نقول: إذا كان الرافع ثِقةً، فهذه العلَّة غير قادحة، وعلى فرض أنه من قول أبي سعيد، فمِثل هذا لا يُقال بالرأي، فيكون له حُكم الرفع.

انظر أيضا: