الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامس: الأذانُ بين يَدَيِ الخَطيبِ قبلَ البَدءِ بالخُطبةِ


يُشرَعُ الأذانُ عَقيبَ صُعودِ الإمامِ على المَنبَرِ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن السَّائبِ بنِ يَزيدَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((كان النِّداءُ إذا صَعِدَ الإمامُ على المنبرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ، وعُمرَ، فلمَّا كان عثمانُ كثُرَ النَّاسُ، فزاد النِّداءَ الثالثَ على الزَّوراءِ )) رواه البخاري (912).
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامَة: (أمَّا مشروعية الأذان عقيبَ صعود الإمام، فلا خلافَ فيه؛ فقد كان يؤذَّن للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((المغني)) (2/220). ، وابنُ رجب قال ابنُ رجب: (دلَّ الحديث على أنَّ الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكر وعمر هو النِّداءُ الذي بين يدي الإمام عندَ جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلافَ فيه بين العلماء) ((فتح الباري)) (5/449).

انظر أيضا: