الموسوعة الفقهية

تمهيد:


جميعُ الصِّفاتِ المرويَّة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صلاةِ الخوف قال ابنُ عثيمين: (إذا قال قائل: لو فُرِض أنَّ الصفات الواردة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يمكن تطبيقُها في الوقت الحاضر؛ لأنَّ الوسائل الحربيَّة والأسلحة اختلفت؟ فنقول: إذا دعَتِ الضرورةُ إلى الصلاة في وقتٍ يخاف فيه من العدوِّ، فإنهم يصلُّون صلاةً أقرب ما تكون إلى الصِّفات الواردة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كانت الصِّفات الواردة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تتأتَّى؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ **التغابن: 16**) ((الشرح الممتع)) (4/413). مُعتَدٌّ بها قال ابنُ هُبَيرَةَ: (أجمَعوا على أنَّ جميع الصفات المرويَّة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صلاة الخوف مُعتَدٌّ بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، إلَّا الشافعي في أحد قوليه؛ فإنه قال: إنْ صلاها على ما ذهب إليه أبو حنيفة من رِواية ابن عُمرَ لم تصحَّ الصلاة، حكاه عنه أبو الطيِّب طاهر بن عبد الطبري) ((اختلاف الأئمَّة العلماء)) (1/169، 170). ؛ نصَّ عليه الحَنابِلَةُ ((المغني)) لابن قدامة (2/306)، ((عمدة الفقه)) لابن قدامة (ص: 30). وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَف قال ابنُ عبد البَرِّ: (كان أحمدُ بن حنبل، ومحمَّد بن جرير الطبري، وطائفةٌ من أصحاب الشافعيِّ يَذهبون إلى جواز العمل بكلِّ ما رُوي عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صلاة الخوف، وهي سِتَّة أوجه قدْ ذكرناها كلَّها من طُرق في التمهيد، وذكرنا مَن ذهب إليها من العلماء، ومن القائلين به: ابن أبي ليلى والثوريُّ أيضًا في تخييره، وقال به غيرُهما من الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعيِّ إذا كان العدوُّ في القِبلة) ((الاستذكار)) (2/404، 405). ، واختاره الطبريُّ ((الاستذكار)) لابن عبد البر (2/404، 405). ، والخطابيُّ قال الخطَّابيُّ: (قلت: صلاة الخوف أنواعٌ، وقد صلَّاها رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أيَّام مختلفة، وعلى أشكال متباينة، يتوخى في كلٍّ ما هو أحوط للصَّلاة، وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلِفةٌ في المعاني) ((معالم السنن)) (1/269). وابنُ حزم قال ابنُ حزم: (مَن حضَره خوفٌ من عدوِّ ظالم كافر, أو باغٍ من المسلمين, أو من سيلٍ, أو من نار, أو من حنش, أو سَبُع, أو غير ذلك وهُم في ثلاثة فصاعدًا: فأميرُهم مخيَّر بين أربعة عَشرَ وجهًا, كلُّها صحَّ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((المحلى)) (3/232). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (والمختار أنَّ هذه الأوجه كلَّها جائزةٌ بحسب مواطنها) ((شرح النووي على مسلم)) (3/200). وابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (ما ثبَت عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أنواع الاستفتاحات في الصَّلاة، ومن أنواع صِفة الأذان والإقامة، وصفة صلاة الخوف، وغير ذلك، كلُّه حسنٌ يُشرع العمل به لِمَن علِمه، وأمَّا مَن علِم نوعًا ولم يعلم غيرَه، فليس له أن يعدِلَ عمَّا علِمه إلى ما لم يعلمْ، وليس له أن يُنكر على مَن علِم ما لم يَعْلَمْه من ذلك، ولا أن يُخالفه) ((الفتاوى الكبرى)) (4/418). وقال أيضًا: (الأفضل أن يأتيَ في العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة بكلِّ نوع منها: كالاستفتاحات، وأنواع صلاة الخوف، وغير ذلك). ((الفتاوى الكبرى)) (5/332). ، وابنُ القيِّم قال ابنُ القيِّم: (قد رُوي عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صلاة الخوف صِفاتٌ أُخر، ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربَّما اختلف بعضُ ألفاظها، وقد ذكرها بعضُهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صِفةً، والصحيح: ما ذكرناه أولًا، وهؤلاء كلَّما رأوا اختلاف الرواة في قِصَّة، جعلوا ذلك وجوهًا من فِعل النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنما هو مِن اختلاف الرواة. والله أعلم) ((زاد المعاد)) (1/532). ، والكمالُ ابنُ الهُمام قال الكمالُ ابنُ الهُمام معلِّقًا على صفة من صِفات صلاة الخوف: (الكلُّ مِن فعله عليه السلام مقبولٌ) ((فتح القدير)) (2/98). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (وقد أخَذ بكلِّ نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طائفةٌ من أهل العلم- كما سيأتي- والحقُّ الذي لا محيصَ عنه أنَّها جائزةٌ على كلِّ نوع من الأنواع الثابتة) ((نيل الأوطار)) (3/376). وابنُ باز قال ابنُ باز: (كيفيَّة صلاة الخوف على أنواعٍ، إذا وُجِد خوف يُصلَّى كما صَلَّى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهي مبيَّنة في صلاة الخوف، سِتَّة أنواع أو سبعة) ((الموقع الرسمي لابن باز)). , وابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين: (صلاة الخوف لها صفات متعدِّدة... كلها جائزة، ولكن ليس معنى قولنا: كلها جائزة، أنَّها جائزةٌ على التخيير، بل إنها جائزة على صِفة ما ورد عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ) ((الموقع الرسمي لابن عثيمين)). ؛ وذلك جمعًا بين النُّصوصِ الواردةِ في صلاةِ الخوف.

انظر أيضا: