الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: حُكْمُ النَّفْلِ المُطلَقِ في أوقاتِ النَّهْيِ


لا تَجوزُ صلاةُ التطوُّعِ التي لا سَببَ لها في أوقاتِ النَّهي، لا سيَّما عند طلوعِ الشَّمس وغروبِها.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((شهِدَ عندي رجالٌ مرضيُّون، وأرضاهم عندي عُمرُ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الصَّلاةِ بعدَ الصبحِ حتَّى تشرقَ الشَّمس، وبعدَ العصرِ حتى تغرُب )) [4055] رواه البخاري (581)، ومسلم (826).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَحرَّوْا بصلاتِكم طلوعَ الشَّمس، ولا غروبَها )) رواه البخاري (582)، ومسلم (828).
3- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا طلَعَ حاجبُ الشَّمسِ، فأخِّروا الصَّلاةَ حتى ترتفعَ، وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمس فأخِّروا الصَّلاةَ حتى تغيبَ )) رواه البخاري (583) واللفظ له، ومسلم (829).
4- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ الجهنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ، أو أن نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشمسُ، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ )) رواه مسلم (831).
ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على كونِ التطوُّعِ الذي ليس له سببٌ غيرَ جائزٍ في أوقاتِ النهي: ابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (ولا خِلافَ بين المسلمين أنَّ صلاة التطوُّع كلها غيرُ جائزٍ أن يُصلَّى شيءٌ منها عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، وإنَّما اختلفوا في الصلوات المكتوبات والمفروضات على الكفاية والمسنونات) ((الاستذكار)) (1/112). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (وأجمعتِ الأمَّة على كراهة صلاة لا سببَ لها في هذه الأوقات، واتَّفقوا على جواز الفرائض المؤدَّاة فيها) ((شرح النووي على مسلم)) (6/110). ، والعراقيُّ قال العراقيُّ: (الثانية: فيه النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهو مُجمَعٌ عليه في الجملة) ((طرح التثريب)) (2/168). ووقَع خلافٌ في التطوُّع بعد صلاة العصر؛ قال ابن المنذر: (اختلَف أهلُ العِلم في صلاة التطوُّع بعد صلاة العصر, فرخَّصت طائفةٌ أن يُصلَّى بعد صلاة العصر, ورُوِّينا عن عُمرَ بن الخطَّاب أنه قال: لا تَحرَّوْا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبَها، ورُوينا عن عليٍّ أنه دخل فُسطاطَه بعد العصر, فصلى ركعتينِ, ورُوي هذا المعنى عن الزُّبير، وعبدِ الله بن الزُّبير, وتَميمٍ الدَّاري, والنُّعمان بن بَشير, وعائشةَ أمِّ المؤمنين, وأبي أيُّوبَ الأنصاريِّ). ((الأوسط)) (3/93).

انظر أيضا: