الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: مَن زادَ رُكوعًا، أو سُجودًا في الصَّلاةِ سهوًا


مَن زاد رُكوعًا، أو سُجودًا سهوًا، لا تَبطُل صلاتُه.
الدَّليل من الإجماع:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (وما فعَلَه قبل الإمامِ سهوًا لا يُبطِل صلاتَه؛ لأنَّه زاد في الصَّلاة ما هو من جِنسها سهوًا، فكان كما لو زاد ركوعًا أو سجودًا سهوًا، وذلك لا يُبطِل بالسُّنَّة، والإجماع). ((مجموع الفتاوى)) (23/337). وقال أيضًا: (ويقولون: الزِّيادة في الصَّلاة لو فعَلَها عمدًا، بطَلتِ الصَّلاة بالاتِّفاق، مثل أن يَزيد ركعةً خامسةً عمدًا، أو يُسلِّم عمدًا قبل إكمال الصَّلاة، ثم إذا فعله سهوًا سجَد للسهو بالسُّنَّة، والإجماع) ((منهاج السنة النبوية)) (5/200).

انظر أيضا: