الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: مَشروعيَّةُ سُجودِ السَّهوِ للزِّيادةِ سهوًا


يُشرَعُ سجودُ السَّهوِ للزِّيادةِ [2976] على خِلاف بين أهل العِلم في تفاصيل ما يُوجِبُ السجودَ من الزيادة في الصلاة. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة [2977] ((الهداية)) للمرغيناني (1/74)، ((اللباب في شرح الكتاب)) لعبد الغني الميداني (1/95). ، والمالكيَّة [2978] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/14) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/285). ، والشافعيَّة [2979] ((المجموع)) للنووي (4/126)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/206). ، والحنابلة [2980] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/90)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/395). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك [2981] قال ابن رشد: (وأمَّا سجودُ السهو للزيادة، فإنَّه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعًا، فهذه الجملة لا اختلافَ بينهم فيها) ((بداية المجتهد)) (1/195).
الأدلة مِن السُّنَّة:
1- عن عبدِ اللهِ بن مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه سلَّم الظُّهرَ خمسًا، فقِيلَ: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: وما ذاكَ؟!، قالوا: صلَّيتَ خمسًا، فسَجَد سجدتَينِ بعدَما سلَّم )) [2982] رواه البخاري (7249)، ومسلم (572).
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ )) [2983] رواه البخاري (6051)، ومسلم (573).
وجهُ الدَّلالةِ:
- قَولُه: "ثمَّ سَلَّمَ" والسَّلامُ زيادةٌ يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/226)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/341)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/557).

انظر أيضا: