الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ


سُجودُ السَّهوِ سَجدتانِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سلَّم في ثلاثِ رَكَعاتٍ مِنَ العصرِ، فقال له الخِرْباقُ: يا رسولَ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتِ الصَّلاةُ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أَصدَقَ الخِرباقُ؟ فقالوا: نعَمْ. فقامَ فَصلَّى ركعةً، ثم سجَدَ سَجدتينِ، ثمَّ سَلَّم )) [2929] رواه مسلم (574).
2- عنِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَص منها، فلمَّا أتمَّ قُلنا: يا رسولَ اللهِ، أحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قال: فثَنَى رِجْلَه فسَجَدَ سَجدتَينِ، ثم قال: لوْ حدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ لأَخبرتُكم به؛ ولكنْ إنَّما أنا بَشَرٌ، أَنْسَى كما تَنْسَونَ، فإذا نسيتُ فذَكِّروني، وإذا أحدُكم شَكَّ في صلاتِه فليَتَحَرَّ الصوابَ، وليبن عليه، ثم ليسجد سجدتين )) [2930] رواه البخاري (401)، ومسلم (572).
3- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه صلَّى الظهرَ خمسًا، فقيل: زِيدَ في الصلاةِ شيءٌ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وما ذاك؟ قالوا: إنَّكَ صليتَ خمسًا، فسجَدَ سجدتينِ بعدَما سَلَّمَ )) [2931] رواه البخاري (1226)، ومسلم (572).
4- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلمْ يَدْرِ كم صَلَّى؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على ما اسْتَيقَنَ، ثم يَسجُدْ سَجدتينِ قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإنْ كانَ صلَّى خمسًا، شفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشَّيطانِ )) [2932] رواه مسلم (571).
5- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أحدَكم إذا قامَ يُصلِّي جاءَه الشَّيطانُ فلَبَس عليه حتَّى لا يَدْري كمْ صَلَّى، فإذا وَجَدَ أحدُكم ذلِكَ، فلْيَسجُدْ سَجدتينِ وهو جالسٌ )) [2933] رواه البخاري (1232)، ومسلم (389).
6- عن عبدِ اللهِ بنِ بُحَينةَ، أنَّه قال: ((صلَّى لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قام فلمْ يجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضَى صلاتَه وانتظرْنا التسليمَ كبَّرَ، فسجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ قبل التسليمِ، ثم سلَّمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) [2934] رواه مسلم (570).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلِك: المناويُّ [2935] - ((فيض القدير)) للمناوي (2/444). ، وشمسُ الدِّين الحطاب عن البساطي [2936] - قال الحطاب: (قال البساطي وكونه -أي: سجود السهو- سجدتين مُجمَعٌ عليه) ((مواهب الجليل)) (2/288).

انظر أيضا: