الموسوعة الفقهية

الفَصلُ السَّادِسُ: تَصَرُّفُ المُوَكِّلِ بنَفسِه


تَبطُلُ الوَكالةُ إذا تَصَرَّف المُوَكِّلُ بنفسِه في الشَّيءِ المُوَكَّلِ فيه [662] كأن يوكِّلَ شخصًا ببيعِ سِلعةٍ، فيَبيعُها بنفسِه قَبلَ الوكيلِ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [663] ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (5/538)، ((حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/289). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/39). ، والشَّافِعيَّةِ [664] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (5/255)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/331). ويُنظَر: ((حاشية عميرة)) (2/425). ، والحَنابِلةِ [665] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/275). ؛ وذلك لأنَّ الوكيلَ عَجَز عن التَّصَرُّفِ لزَوالِ مِلكِ المُوَكِّلِ بتَصَرُّفِه فيه؛ فينتهي حُكمُ الوَكالةِ [666] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/39). .

انظر أيضا: