الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: بُطلانُ الوَكالةِ بموتِ الوكيلِ


تَبطُلُ الوَكالةُ بمَوتِ الوكيلِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [590] قال ابنُ قُدامةَ: (الوَكالةُ عقدٌ جائزٌ من الطَّرَفيِن، فللمُوَكِّلِ عَزلُ وكيلِه متى شاء، وللوكيلِ عَزلُ نفسِه؛ لأنَّه إذنٌ في التَّصرُّفِ، فكان لكُلِّ واحدٍ منهما إبطالُه، كما لو أذِنَ في أكلِ طَعامِه، وتبطُلُ أيضًا بموتِ أحَدِهما، أيَّهما كان، وجنونِه المُطبِقِ. ولا خِلافَ في هذا كُلِّه فيما نَعلَمُ). ((المغني)) (5/89). ، والمَرْداويُّ [591] قال المَرْداويُّ: (تَبطُلُ الوَكالةُ بموتِ الوكيلِ أو الموَكِّلِ بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((الإنصاف)) (5/272). .
ثانيًا: لأنَّ الموتَ مُبطِلٌ لأهليَّةِ التَّصَرُّفِ [592] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/38). .
ثالثًا: لأنَّ الوَكالةَ ليست حَقًّا للوكيلِ؛ فتُورَثَ عنه [593] يُنظَر: ((شرح ميارة)) (1/136). .

انظر أيضا: