الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: اختِلافُ الوكيلِ والمُوَكِّلِ في ثُبوتِ الوَكالةِ


إذا اختَلَف الوكيلُ والمُوَكِّلُ في ثُبوتِ الوَكالةِ [552] كأن يقولَ الوكيلُ: وكَّلْتَني في كذا، والموكِّلُ يُنكِرُ ذلك ويقولُ له: لم أوكِّلْك. ، فالقَولُ قَولُ المُوَكِّلِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [553] ((الهداية)) للمَرْغيناني (3/150، 151)، ((العناية)) للبابرتي (8/125)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/282). ، والمالِكيَّةِ [554] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/213)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/339). ، والشَّافِعيَّةِ [555] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/343)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/233). ، والحَنابِلةِ [556] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/203)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/482). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الوَكالةِ، فكان القولُ قولَ مَن يُنكِرُها [557] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/343). .

انظر أيضا: