الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: انفِرادُ أحَدِ الوكيلَينِ في الخُصومةِ


اختَلَف الفُقَهاءُ في انفرادِ أحَدِ الوكيلَينِ في الخُصومةِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يجوزُ لكُلِّ واحدٍ من الوكيلَينِ أن ينفَرِدَ بالتَّصَرُّفِ بدونِ إذنِ المُوَكِّلِ.
القَولُ الثَّاني: لا يجوزُ لكُلِّ واحدٍ من الوكيلَينِ أن ينفَرِدَ بالتَّصَرُّفِ إلَّا أن يأذَنَ لهما المُوَكِّلُ [476] يُنظر: المبحَثُ السَّابِعُ من الفَصلِ الثَّاني: الوَكالةُ على الخُصومةِ.             .

انظر أيضا: