الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: التَّصَرُّفُ على الانفِرادِ إذا وَكَّلَ وكيلَينِ على التَّتابُعِ


إذا وَكَّلَ المُوَكِّلُ وكيلَينِ على التَّتابُعِ جاز أن ينفَرِدَ أحَدُهما بالتَّصَرُّفِ دونَ الآخَرِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [472] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/275، 276)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/173، 174). ، والمالِكيَّةِ [473] نصَّ المالكيَّةُ على جوازِ انفِرادِ أحَدِهما بالتَّصرُّفِ دونَ الآخَرِ إلَّا إذا اشتَرَط الموكِّلُ عَدَمَ الانفرادِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/378)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/157)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/405). ؛ وذلك لأنَّ المُوَكِّلَ رَضِيَ برأيِ كُلِّ واحدٍ منهما على الانفرادِ وَقتَ توكيلِه [474] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/275). .

انظر أيضا: