الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: أن يكونَ المُوكِّلُ ممَّا عُلِم ظُلمُه


من موانِعِ الوَكالةِ على الخُصومةِ أن يكونَ الموكِّلُ ممَّا عُلِم ظُلمُه، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [246] ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/364). ويُنظَر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/ 626) . ، والحَنابِلةُ [247] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (7/ 48).      .
الدَّليلُ من الكِتابِ:
قَولُ اللهِ عزَّ وجل: وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا [النساء: 105] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نهى اللهُ عزَّ وجَلَّ رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَضدِ أهلِ التُّهَمِ والدِّفاعِ عنهم بما يقولُه خَصمُهم من الحُجَّةِ، وفيها دَلالةٌ على أنَّ النِّيابةَ في الخُصومةِ عن المتَّهَمِ وممَّا عُلِمَ ظُلمُه لا تجوزُ [248] يُنظَر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/626)، ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (7/ 48).                      .

انظر أيضا: