الموسوعة الفقهية

المبحث الخامِسُ: قَتْلُ العَقربِ والحيَّةِ في الصَّلاةِ


يُباحُ قَتلُ العَقربِ والحيَّة في الصَّلاة، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 233) ((العناية)) للبابرتي (1/416)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/189). والشافعيَّة قال النوويُّ: (يجوزُ قَتلُ الحيَّة والعقرب في الصَّلاةِ ولا كراهةَ فيه، بل قال القاضي أبو الطيِّب وغيره: هو مستحَبٌّ في الصلاة كغيرِها؛ للحديث الصَّحيحِ فيه) ((المجموع)) (4/105). والحنابلة قال البُهوتيُّ: (" وله" أي: المصلي "قتْلُ حيَّة وعقرب"؛ لحديث أبي هُرَيرَة أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أمَرَ بقتْل الأسودينِ في الصَّلاة: الحية والعقرب) ((كشاف القناع)) (1/376)، ويُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (2/70). وقولٌ للمالكيَّة قال القرافيُّ: (وكُره قتْلُ العقرب والحية والطير يَرمِيه، ورُوي عنه عدمُ كراهة قتْل العقرب، وفي أبي داود: أمَرنا عليه السلام بقَتْل الأسودينِ في الصَّلاة: الحيَّة والعقرب) ((الذخيرة)) (2/151). ويُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/313). وهو قولُ أكثر أهلِ العِلم قال ابنُ المنذِر: (قَتْلُ الحيَّة والعقرب في الصَّلاة مباحٌ، وبه يقولُ عوامُّ أهل العِلم) ((الأوسط)) (3/457). وقال ابنُ رجب: (وأخَذ أكثرُ العلماء بهذا الحديث، ورخَّصوا في قتْل الحيَّة والعقرب في الصَّلاة، منهم: ابن عمر، والحسن، وهو قول أبي حنيفة، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاق، وغيرهم) ((فتح الباري)) (6/398). وقال الشوكانيُّ: (والحديثُ يدلُّ على جواز قتْل الحية والعقرب في الصَّلاة من غير كراهيَّة، وقد ذهب إلى ذلك جمهورُ العلماء) ((نيل الأوطار)) (2/396).
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتْل الأسودينِ في الصَّلاة: العَقرب، والحَيَّة )) رواه أبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائي (3/10)، وابن ماجه، (1245). قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ. واحتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (3/85)، وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/188)، وقال الصنعانيُّ في ((سبل السلام)) (1/225): له شواهدُ كثيرةٌ. وصحَّحه أحمد شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (2/234)، وقال ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (183): إسناده جيِّد إلَّا أنَّ فيه يحيى بن أبي كثير، وقد عنعن وهو مُدلِّس. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1036).

انظر أيضا: