الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الاختِلافُ في صِفةِ العَينِ المُعارةِ


إذا اختَلَف المُعيرُ والمُستعيرُ في صفةِ العَينِ المعارةِ، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ المُستعيرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [488] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/ 809)، ((الذخيرة)) للقرافي (6/ 210). ، والشَّافِعيَّةِ [489] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/ 291)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (6/ 96). ، والحنابِلةِ [490] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 334)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 68). ؛ وذلك لأنَّ المُستعيرَ غارمٌ ومُنكِرٌ لِما يدَّعيه المُعيرُ من الزِّيادةِ، والأصلُ عَدَمُها [491] يُنظَر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/ 289)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 68). .

انظر أيضا: