الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: تمَلُّكُ العاريَّةِ


المُستعيرُ لا يتمَلَّكُ عَينَ العاريَّةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [314] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُستعيرَ لا يملِكُ بالعاريَّةِ الشَّيءَ المُستعارَ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (6/ 350(. ، وابنُ حَزمٍ [315] قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على أنَّ عاريَّةَ المتاعِ للانتفاعِ به لا لأكلِه ولا لإفسادِه ولا للتَّملُّكِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 94(. ، وابنُ قُدامةَ [316] قال ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ بَيْنَهم أنَّ المستعيرَ لا يملِكُ العَينَ). ((المغني)) (5/ 168(. .
ثانيًا: لأنَّ حُكمَ العَقدِ ثَبَت في المنفعةِ لا في العَينِ [317] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 214). .
ثالثًا: لأنَّ الإعارةَ تُفيدُ إباحةَ المنفعةِ فقط، لا تمليكَ المنفعةِ، فَضلًا عن تمليكِ العَينِ [318] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 60). .

انظر أيضا: