الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إجارةُ المُستعيرِ للعَينِ المُعارةِ


ليس للمُستعيرِ أن يُؤَجِّرَ العَينَ المُعارةَ إلَّا بإذنِ المُعيرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [286] ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 219)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 85). ، والشَّافِعيَّةِ [287] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (6/ 517(، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 209). ، والحنابِلةِ [288] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 112)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ [289] قال ابنُ قُدامةَ: (ليس له أن يؤجِّرَه؛ لأنَّه لم يملِكِ المنافِعَ، فلا يَصِحُّ أن يملِكَها، ولا نعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (5/ 168(.
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الإجارةَ لازمةٌ، فيَلزَمُ المُعيرَ زيادةُ الضَّرَرِ؛ لأنَّه لا يستطيعُ أن يَرجِعَ عليه حتَّى تَفرُغَ مُدَّةُ الإجارةِ [290] يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 85). .
ثانيًا: لأنَّ المُستعيرَ لا يملِكُ المنافِعَ، فلا يَصِحُّ أن يُمَلِّكَها غيرَه [291] يُنظَر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 209). .
ثالثًا: لأنَّ الإجارةَ مُعاوَضةٌ، فلا تَصِحُّ إلَّا فيما يَملِكُه [292] يُنظَر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (6/ 517). .

انظر أيضا: