الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: انعِقادُ العاريَّةِ بالكِتابةِ


تَصِحُّ الإعارةُ بالكتابةِ إذا كانت مفهومةً، وهو مُقتضى مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [41] عِندَ الحَنَفيَّةِ: الكتابُ إذا كان مُعَنْونًا من فلانٍ إلى فلانٍ يُعَدُّ مِثلَ النُّطقِ. ((حاشية ابن عابدين)) (6/737). ، والمالِكيَّةِ [42] عِندَ المالِكيَّةِ: ينعَقِدُ البيعُ بالكتابةِ، وانعقادُ الإعارةِ بالكتابةِ أَولى. ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 3). ، والشَّافِعيَّةِ [43] عِندَ الشَّافعيَّةِ: ينعَقِدُ البيعُ بالكتابةِ مع النِّيَّةِ؛ لأنَّه كنايةٌ، وانعقادُ الإعارةِ بالكتابةِ أَولى. ((المجموع)) للنووي (9/167)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/222)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/5). ؛ وذلك لأنَّه إذا عُرِف مرادُ المتكَلِّمِ بدليلٍ من الأدِلَّةِ اتُّبِع، والألفاظُ لم تُقصَدْ لذواتِها، وإنَّما هي أدِلَّةٌ يُستدَلُّ بها على مرادِ المتكَلِّمِ، فإذا ظهَر مرادُه ووضَح بأيِّ طريقٍ كان، عُمِل بمقتضاه، سواءٌ كان بكتابةٍ أو إشارةٍ [44] يُنظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/258). .

انظر أيضا: