الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تعريفُ الكَفالةِ لُغةً واصطِلاحًا


الكَفالةُ لُغةً: الالتزامُ والضَّمُّ، وأصلُ الكَفالةِ يدُلُّ على تضَمُّنِ الشَّيءِ للشَّيءِ، ومنه قولُه تعالى: وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا [آل عمران: 37] ، أي: ضمَّها إليه [1] يُنظَر: ((العين)) للخليل بن أحمد (5/373)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 104)، ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (7/38)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/187)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/536)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/145). .
واصطلاحًا: هو التِزامُ جائِزِ التَّصَرُّفِ إحضارَ بَدَنِ مَن عليه الحَقُّ [2] يُنظَر: ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/182)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (9/ 202). .

انظر أيضا: