الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: انتِهاءُ الوَديعةِ بالموتِ


ينتهي عَقدُ الوَديعةِ بموتِ أحدِ الطَّرفَينِ؛ صاحِبِ الوَديعةِ أو المودَعِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [302] ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (3/174)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/213). ، والمالِكيَّةِ [303] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/426)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/203). ، والشَّافِعيَّةِ [304] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/53)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/104). ، والحنابِلةِ [305] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/471)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/459). ، وذلك لأنَّه عَقدٌ جائِزٌ ينفسِخُ بالموتِ كالوَكالةِ [306] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (6/475). .

انظر أيضا: