الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا خلَطها بدونِ إذنِ صاحِبِها ويُمكِنُ تمييزُها عن باقي الوَديعةِ


لا يضمَنُ المودَعُ إذا خلَط الوَديعةَ بدونِ إذنِ صاحِبِها، ويُمكِنُ تمييزُها عن باقي الوَديعةِ [182] كأن يخلِطَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ مَثَلًا. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [183] ((المبسوط)) للسرخسي (11/100)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/276). ، والمالِكيَّةِ [184] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/253)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/420)، ((منح الجليل)) لعليش (7/6). ، والشَّافِعيَّةِ [185] لكنْ إن حَدَث بالخَلطِ نَقصٌ ضَمِنَه. ينظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/123)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/89). ، والحنابِلةِ [186] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/177)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/160). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوَديعةَ تتميَّزُ عمَّا اختلَط بها، ويُمكِنُ ردُّها على صاحِبِها [187] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/440). .
ثانيًا: لأنَّ هذه مُجاوَرةٌ وليست بخَلطٍ؛ لأنَّ المالِكَ يتمكَّنُ مِن الوُصولِ إلى عَينِ مِلكِه [188] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/93). .

انظر أيضا: