الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الإنفاقُ على الوَديعةِ إذا نهاه صاحِبُها عن الإنفاقِ عليها


إذا نهى صاحِبُ الوَديعةِ المودَعَ عن الإنفاقِ على الوَديعةِ كـ (البهيمةِ)، يحرُمُ عليه امتِثالُ أمرِ صاحِبِ الوَديعةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [173] مذهَبُ المالكيَّةِ يَضمَنُ إن امتَثَل أمرَ صاحِبِ الوديعةِ بعَدَمِ الإنفاقِ. ينظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/204)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/420). ، والشَّافِعيَّةِ على الصَّحيحِ [174] مذهبُ الشافعيَّةِ: لا يضمَنُ إن امتَثَل أمرَ صاحِبِ الوديعةِ بعَدَمِ الإنفاقِ. ينظر: ((شرح المحلي على المنهاج مع حاشية قليوبي)) (3/184). ، والحنابِلةِ [175] مذهَبُ الحنابلةِ: لا يضمَنُ إن امتَثَل أمرَ صاحِبِ الوديعةِ بعَدَمِ الإنفاقِ. ينظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (6/234). ((المغني)) لابن قدامة (6/449). ، وذلك لأنَّ الوَديعةَ لو كانت حيوانًا فإنَّ لها حُرمةً في نَفسِها يجِبُ إحياؤُها لحقِّ اللهِ تعالى [176] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/450). .

انظر أيضا: