الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: استِعانةُ المودَعِ لحِفظِ الوَديعةِ بغَيرِه لعُذرٍ، بدونِ حُضورِ المالِكِ ووكيلِه


المودَعُ إذا أراد سَفرًا أو خاف عليها عندَه، ولم يكنِ المالِكُ ولا وَكيلُه حاضِرًا [160] أمَّا إذا كان المالِكُ أو وكيلُه حاضِرًا فيدفَعُها المودَعُ إلى أحَدِهما. ؛ يدفَعُ الوَديعةَ إلى شخصٍ أمينٍ [161] كأن يسافِرَ المودَعُ، أو يخافُ على الوديعةِ من الحَرَقِ، أو الغَرَقِ، أو النَّهبِ، فهل يُسَلِّمُ الوديعةَ التي معه لشَخصٍ أمينٍ أو يُسَلِّمُها للحاكِمِ؟ وذلك فيما إذا لم يكُنْ صاحِبُ الوديعةِ أو وكيلُه حاضرًا. ، وهو مَذهَبُ الحنفيَّةِ [162] الحنفيَّةُ لا يرونَ السَّفَرَ عُذرًا، أمَّا إن خاف المودَعُ الحَرَقَ أو الغَرَقَ فيُسَلِّمُها لشخصٍ آخرَ إذا لم يمكِنْه تسليمُها لعيالِ صاحِبِ الوديعةِ. ينظر: ((حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/77)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/275). ، والمالِكيَّةِ [163] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/802)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/424)، ((منح الجليل)) لعليش (7/19). ، وبعضِ الشَّافِعيَّةِ [164] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/359)، ((بحر المذهب)) للروياني (6/193). ، وقولٌ عندَ الحنابِلةِ [165] ((الفروع)) لابن مفلح (7/212، 213)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/239، 240). ، وذلك لأنَّ الأمينَ يُمكِنُ أن يحاكِمَه المودَعُ إلى الحاكِمِ، ويُقيمَ البيِّنةَ بما عندَه، ولا يُمكِنُ أن يفعَلَ ذلك معَ الحاكِمِ [166] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/359). .

انظر أيضا: