الموسوعة الفقهية

المبحث الثالثُ: الالتفاتُ في التَّسليمِ


يُسَنُّ للمصلِّي الالتفاتُ يمينًا ويسارًا عند السَّلامِ، حتَّى يُرى خَدُّه، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 168)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/214). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/477)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/177). ، والحنابلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/204)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/398).
الأدلة مِن السُّنَّة:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُسلِّمُ عن يمينِه وعن يسارِه: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ حتَّى يُرَى بَياضُ خَدِّه )) أخرجه أبو داود (996)، والنسائي (1324)، وابن ماجه (914)، وأحمد (3699). قال ابن حزم في ((المحلى)) (4/130): إسناده صحيحٌ متواتر. وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/64)، والألباني في ((صحيح النسائي)) (1324)، وقال الشَّوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/336): أصلُه في صحيح مسلم.
2- عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: ((كنتُ أرى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِّمُ عن يمينِه، وعن يسارِه، حتَّى أرى بَياضَ خَدِّه )) رواه مسلم (582).

انظر أيضا: