الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: تعليقُ الوَديعةِ على شيءٍ مُستقبَلٍ


يصِحُّ تعليقُ الوَديعةِ على شيءٍ مُستقبَلٍ [35] كأن يقولَ لآخَرَ: أودِعْ عِندَك هذا المالَ الشَّهرَ القادِمَ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [36]((حاشية ابن عابدين)) (5/240)، وينظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص 318). ، والمالِكيَّةِ [37] ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 1155)، ((شرح التلقين)) للمازري (3-2/341) ((الذخيرة)) للقرافي (8/94). ، والحنابِلةِ [38]((كشاف القناع)) للبهوتي (4/184)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/160). ، وقولُ بعضِ الشَّافِعيَّةِ [39] وهو قولُ الرويانيِّ من الشَّافعيَّةِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (6/325)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (7/103). ، وذلك لأنَّ الوَديعةَ توكيلٌ بالحِفظِ، والوَكالةُ تَقبَلُ التَّعليقَ [40] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/184). .

انظر أيضا: