الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: هل الوَديعةُ عَقدٌ جائِزٌ أم لازِمٌ؟ 


الوَديعةُ عَقدٌ جائِزٌ وليس لازِمًا [20] العقدُ الجائزُ: يجوزُ لكُلِّ واحدٍ من العاقِدَينِ فسخُه متى شاء بدونِ رضا الطَّرَفِ الآخَرِ. والعقدُ اللازمُ: لا يمكِنُ فسخُه إلَّا بالتَّراضي بين الطَّرَفينِ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [21] ((المبسوط)) للسرخسي (11/92). ، والمالِكيَّةِ [22]. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/223)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/432)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص 246). ، والشَّافِعيَّةِ [23] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/81). ، والحنابِلةِ [24] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/167)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/191)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/506). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوَديعةَ نوعٌ مِن الوَكالةِ، والوَكالةُ عَقدٌ جائِزٌ  [25] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/167). .
ثانيًا: لأنَّ غايتَها بَذلُ نَفعٍ، وهو جائِزٌ [26] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/191). .

انظر أيضا: