الموسوعة الحديثية

العبارة:
خيارات البحث:

تنبيهات علمية|كيف تبحث؟|الطبعات المعتمدة|تراجم المحدثين
المحدث:
الكتاب:
نطاق البحث:

الجميع
(لاختيار أكثر من محدّث أو كتاب استمر في ضغط زر التحكم "Ctrl" أثناء الاختيار.)
  الوقت المستغرق في البحث (بالثانية):
عدد المواد 30000

106 - إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين ، فكتب له : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ، قال : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، وصدقة الغنم في سائمتها ، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة ، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، فإذا كانت سائمة للرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 4/85
خلاصة حكم المحدث: ثابت


107 - أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه حقة ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 4/86
خلاصة حكم المحدث: ثابت


108 - أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه ، أو أبق إليهم ، ثم أحرزه المسلمون : مالكوه أحق به قبل القسم وبعده ، فإن اقتسم فلصاحبه أخذه من يدي من صار في سهمه ، وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس ، وهكذا حر إن اقتسم ، ثم قامت البينة على حريته
الراوي: بكير المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 5/698
خلاصة حكم المحدث: لا أحفظ عمن رواه بكير


109 - صام في سفره إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان ، وأمر الناس أن يفطروا ، فقيل له : إن الناس صاموا حين صمت ، فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده وأمر من بين يديه أن يحبسوا ، فلما حبسوا ولحقه من وراءه رفع الإناء إلى فيه فشرب ، وفي حديثهما أو حديث أحدهما : وذلك بعد العصر
الراوي: جابر المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 2/655
خلاصة حكم المحدث: ثابت


110 - أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألك مال غيره ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل عن نفسك شيء فلأهلك ، فإن فضل شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ، يريد : عن يمينك وشمالك
الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 9/305
خلاصة حكم المحدث: محفوظ


111 - أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه ، أو أبق إليهم ، ثم أحرزه المسلمون : مالكوه أحق به قبل القسم وبعده ، فإن اقتسم فلصاحبه أخذه من يدي من صار في سهمه ، وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس ، وهكذا حر إن اقتسم ، ثم قامت البينة على حريته
الراوي: بكير المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 5/698
خلاصة حكم المحدث: لا أحفظ عمن رواه بكير


112 - صام في سفره إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان ، وأمر الناس أن يفطروا ، فقيل له : إن الناس صاموا حين صمت ، فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده وأمر من بين يديه أن يحبسوا ، فلما حبسوا ولحقه من وراءه رفع الإناء إلى فيه فشرب ، وفي حديثهما أو حديث أحدهما : وذلك بعد العصر
الراوي: جابر المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 2/655
خلاصة حكم المحدث: ثابت


113 - أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألك مال غيره ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل عن نفسك شيء فلأهلك ، فإن فضل شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ، يريد : عن يمينك وشمالك
الراوي: جابر بن عبدالله الأنصاري المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 9/305
خلاصة حكم المحدث: محفوظ


114 - من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم
الراوي: عائشة المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: المحرر - الصفحة أو الرقم: 62
خلاصة حكم المحدث: [ضعيف]


115 - كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن . ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس
الراوي: عائشة المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/163
خلاصة حكم المحدث: أثبت


116 - رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع بين السجدتين
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/166
خلاصة حكم المحدث: أثبت إسناداً


117 - أن جدته مليكة دعت النبي إلى طعام صنعته فأكل منه ، ثم قال : قوموا فلأصلي لكم ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بالماء ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ، ثم انصرف
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/174
خلاصة حكم المحدث: ثابت


118 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين ، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس : نعم ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى اثنتين أخريين ، ثم سلم ، ثم كبر فسجد مثل سجوده ، أو أطول ، ثم رفع ، ثم كبر ، فسجد مثل سجوده ، أو أطول ، ثم رفع
الراوي: أبو هريرة المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/225
خلاصة حكم المحدث: ثابت


119 - صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ، فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم ، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم
الراوي: أبو هريرة المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/225
خلاصة حكم المحدث: ثابت


120 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال : اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين بمكة ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليها سنين كسني يوسف
الراوي: أبو هريرة المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/234
خلاصة حكم المحدث: محفوظ

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
جميع الحقوق محفوظة لموقع الدرر السنية ( للتفاصيل اضغط هنا )